شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٩–٥٤١

قوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع . الخلاف عليه . استنتاج محكمة الاستئناف من العناصر الواقعية إن الموضوع مختلف . مسألة موضوعية .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا كان الخلاف بين طرفى الخصومة واقعا على كون الأرض المتنازع عليها فى الدعوى المنظورة داخلة ماديا وواقعيا فى حدود الأرض التى كان متنازعا عليها فى دعوى سابقة صدر الحكم فيها، وكانت محكمة الموضوع قد حددت فى حكمها ما حكمت فيه المحكمة فى الدعوى السابقة ، وحددت أيضا ما يلى ذلك وهو موضوع الدعوى المنظورة، ثم استنتجت من العناصر الواقعية أن الموضوع غير الموضوع أى أن الأرض غير الأرض ، وحصلت فهمها فى هذا الخلاف من العناصر المختلفة المقدمة لها وذكرت فى أسباب حكمها الاعتبارات التى اعتمدت عليها ، فلا محل للنعى على حكمها بالخطأ فى ذلك والاستناد فيه إلى ما كان أمام محكمة الموضوع من تقارير الخبراء ومحاضر الانتقال لأن كل ذلك لا اتصال له بالقانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 11-4-1935 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Chose jugée — Identité d'objet — Litige à ce sujet — Tribunal du fond conclut des éléments de la cause qu'il s'agit d'un autre objet — Question de fond. Si le litige entre les parties a pour objet que le terrain litigieux est matériellement et effectivement inclus dans les limites d'un terrain qui avait fait l'objet d'une contestation dans une affaire précédente déjà jugée et si le tribunal du fond, après avoir défini l'objet du jugement rendu dans l'affaire précédente ainsi que l'objet de l'affaire pendante, conclut des éléments de la cause qu'il s'agit d'un autre fait c'est-à-dire d'un autre terrain, forme sa conviction sur ce litige des différents éléments qui lui sont soumis et mentionne dans son jugement les considérations sur lesquelles il s'est basé, il n'y a pas lieu d'attaquer sa décision en invoquant les rapports des experts et les procès verbaux de transferts sur les lieux qui lui étaient soumis, car tout cela n'a rien à voir avec la question de droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 541
صفحة 539
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٩–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا