شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٦–٥٣٨

حجية الأوراق الرسمية . دفتر التصديقات بالمحكمة . الإدعاء بتزوير التوقيعات التى عليها . شروط قبوله .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ٢٨٢ و ٢٨٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الأوراق الرسمية واجب احترام مظهرها حتى يقوم الدليل على عكسه فلا يكفى فى قبول الدليل بتزوير التوقيعات التى عليها مجرد الإنكار وسوق طريقة التزوير المدعى بها بعبارة مبهمة غير مقطوع بها . بل يجب أن تكون الواقعة المدعاة محدودة ومعينة ولا يتفق مع المدون فيها وأن يكون إثبات هذه الواقعة يؤدى حتما الى تزوير الامضاء الموقع بها عليها . فاذا ادعى أحد الخصوم أن الامضاء الموقع بها على دفتر التصديقات بالمحكمة والتى يراد اتخاذها أساسا للمضاهاة هى إمضاء مزورة صادرة من شخص مرن على تزويرها فلا يكفى فى قبول الدليل على تزوير هذه الامضاء مجرد الانكار بل الواجب فى هذه الحالة أن يذكر اسم المزور واسم من مرنه على التزوير وأن يقام الدليل على واقعة حضوره وتسميته بالاسم المنتحل امام كاتب التصديقات ومن العبث السير فى التحقيق قبل استيفاء هذه البيانات ما دامت الامضاء موقعة بصفة رسمية أمام موظف مختص .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 11-4-1935 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Acte authentique — Registre de légalisation des signatures — Moyens de faux contre les signatures qui y sont apposées — Condition d'admissibilité. (Arts. 282 et 289 C.Pr.). Les actes authentiques font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ne suffit pas pour admettre les moyens de faux contre les signatures qui y sont apposées que le demandeur se borne à une simple dénégation ou à de vagues allégations; il doit énoncer des faits précis dont la preuve établit nécessairement que la signature apposée sur l'acte est fausse. Si, donc, une des parties prétend que la signature apposée sur le registre de légalisation des signatures, qui est tenu au tribunal et qu'on veut prendre comme pièce de comparaison, est falsifiée par une personne exercée à commettre ce faux, la simple dénégation ne suffit pas pour admettre ce moyen. Il faut, dans ce cas, mentionner les noms de la personne qui a commis ce faux et de celui qui l'a exercée à falsifier cette signature et établir la preuve du fait qu'elle s'est présentée devant le greffier chargé de tenir ce registre et qu'elle a falsifié ce nom d'emprunt. Il serait vain de procéder à l'enquête avant que tous ces faits ne soient indiqués, du moment que la signature a été apposée officiellement devant l'officier public compétent (14). (14) Abdel Hamid Abou Heif Bey (Traité de Procédure Civile et Commerciale), p. 461. Mohammad El Achmaoui, Principes de Procédure Civile, t. 2, page 361. V. Note 14 p. 392.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 538
صفحة 536
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٦–٥٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا