شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٣–٥٣٥

اختصاص . موظف . تقديم استقالته . قبولها . العودة الى طلب سحبها واعتبارها كأن لم تكن . عدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ذلك .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

اذا قدم موظف استقالته من وظيفته الى الجهة التى هو تابع لها وبعد قبولها عاد فطلب سحبها واعتبارها كأن لم تكن واعتباره هو لا يزال قائما فى وظيفته ثم طلب الحكم بما رتبه لنفسه من الحقوق على هذا الاعتبار وهو ان يحكم بالفرق بين معاشه ومرتبه مع حفظ حقه فى التعويض فالمتبادر لأول وهلة من هذا الطلب أنه يطلب الى المحكمة أن تتدخل فى أمر الاستقالة وكونها قائمة أو غير قائمة وكونه هو لا يزال موظفا أو غير موظف، والمحكمة لا تستطيع ولوج هذا البحث بل إن القول الفصل فيه هو من اختصاص السلطات الإدارية التى كان تابعا لها فى وظيفته .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 11-4-1935 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Compétence — Fonctionnaire — Démission acceptée — Demande de la retirer et de la considérer comme inexistante — Incompétence des tribunaux. (Art. 15 du Règlement de réorganisation des tribunaux indigènes). Lorsqu'un fonctionnaire présente sa démission à l'autorité dont il relève et qu'après son acceptation il demande de la retirer, de la considérer comme étant inexistante et d'être lui-même considéré comme étant toujours en fonctions, puis réclame un jugement lui accordant les droits qui découlent de cette considération, c'est-à-dire la différence entre sa pension et son traitement sous réserve de son droit à une indemnité, il semble ainsi à prime abord demander au tribunal d'intervenir au sujet de sa démission et de rechercher si elle est maintenue ou non et s'il continue d'être fonctionnaire ou s'il ne l'est plus. Or il n'appartient pas au tribunal d'examiner une pareille question qui doit être tranchée souverainement par l'autorité administrative dont relève ce fonctionnaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 535
صفحة 533
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٣–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا