شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٠–٥٣٢

دعوى ايجار . تغيير أساسها وطلب اعتبارها مطالبة بمقابل انتفاع . طلب ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . الدفع بعدم جوازه . عدم الأخذ بهذا الدفع . الحكم فى الدعوى على الأساس الجديد . مخالفة القانون .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

متى كانت الدعوى فى أساسها هى دعوى ايجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من أن الخصم لفت نظرها الى عدم جواز هذا التغيير . لأنه من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يصح ابداؤها لأول مرة لدى محكمة الاستئناف . فاذا طالب أحد الخصوم — فى دعوى ايجار — ولأول مرة امام محكمة الاستئناف — اعتبار الدعوى مطالبة بمقابل انتفاع . فاعترض خصمه على تغيير السبب وطلب عدم قبوله وتمسك بدفاعه هذا، ولكن محكمة الاستئناف — رغم ذلك — اعتبرت الدعوى دعوى مطالبة بمقابل انتفاع وقضت فيها بما يدل على أنها قبلت تغيير سبب الدعوى مع اختلاف حكم القانون فى الدعويين فان حكم محكمة الاستئناف على هذا الأساس يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-3-1935 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Louage — Demande de considérer l'affaire comme une réclamation de la contre-valeur de la jouissance — Formulée pour la première fois devant la Cour d'Appel — Exception d'irrecevabilité — Rejetée — Arrêt statuant sur la nouvelle base — Violation de la loi. Lorsqu'il s'agit d'une affaire de louage, la Cour d'Appel n'est pas admise à accepter d'en modifier la base et de la considérer comme une réclamation de la contre-valeur de la jouissance, malgré l'avertissement du défendeur que cette modification est irrecevable. En effet il s'agit là d'une demande nouvelle qu'on ne peut formuler pour la première fois devant la Cour d'Appel. Dès lors, si dans une affaire de louage l'une des parties demande, pour la première fois devant la Cour d'Appel, de considérer l'affaire comme une réclamation de la contre-valeur de la jouissance et si, malgré l'opposition de la partie adverse qui invoque l'irrecevabilité de cette demande, la cour d'Appel considère l'affaire comme une réclamation de la contre-valeur de la jouissance et y statue d'une façon qui indique qu'elle a accepté de modifier la cause du procès dans ce sens, bien que les dispositions de la loi soient différentes dans les deux cas, son arrêt rendu sur cette base constitue une violation de la loi et entraîne cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 532
صفحة 530
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٠–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا