شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٧–٥٢٩

نقض . حكم استئنافى مؤيد لحكم ابتدائى لأسبابه مع اضافة أسباب أخرى . وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائى . حكمة ذلك .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية التجارية
التاريخ
١٤ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن محكمة الاستئناف بأخذها بأسباب الحكم المستأنف الذى أبدته قد ألحقت هذه الأسباب بأسباب حكمها وأصبح من المتعين على الطاعن وقد أوجب عليه قانون محكمة النقض إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أن يودع كذلك صورة رسمية من الحكم المستأنف ووجوب تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المستأنف له أهمية عظمى فى حالة ما إذا كان الخطأ المزعوم فى تطبيق القانون لم يكن إلا فى بعض الأسباب التى زادتها محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه، لأن مثل هذا الخطأ كان مما يصرف النظر عنه اذا استقام الحكم على ما يكون به أو بالحكم المستأنف من الأسباب الأخرى الموضوعة المنتجة لصحة الحكم قانونا. ومحكمة النقض لا تستطيع الاعتماد على الصورة الغير الرسمية التى يقدمها الطاعن من الحكم المستأنف لاحتمال أن تكون لهذا الحكم أسباب أخرى صحيحة توجب عدم البحث فى صحة وقوع الخطأ المدعى به وعدم صحته (١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-2-1935 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Cassation—Jugement d'appel confirmant, par adoption de motifs, le jugement du 1er degré — Nécessité de produire la copie conforme du jugement du 1er degré. Lorsque la Cour d'Appel adopte les motifs d'un jugement du premier degré qu'elle confirme, ces motifs deviennent une partie intégrante de sa décision. Le demandeur au pourvoi qui, en vertu de la loi instituant la Cour de Cassation, doit déposer la copie conforme de la décision attaquée, est donc également tenu de déposer la copie conforme du jugement frappé d'appel. La nécessité de déposer cette copie est d'une importance capitale lorsque la prétendue fausse application de la loi se fonde uniquement sur certains motifs ajoutés par la Cour d'appel dans son jugement frappé du pourvoi, car on pourrait passer outre à cette faute si la décision concorde avec les autres motifs du jugement d'appel ou du jugement du premier degré. La Cour de Cassation ne saurait se baser sur une copie officieuse du jugement du premier degré déposée par le demandeur au pourvoi car ce jugement pourrait avoir d'autres motifs valables qui rendraient inutile de rechercher si la prétendue fausse application de la loi est fondée ou non (13). (13) Cass. 17-12-1931 (B.O. 33/1/10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 529
صفحة 527
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٧–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا