شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٥–٥٢٦

تفتيش . تفتيش منازل الأشخاص الذين صدر اليهم إنذار من البوليس . قيوده . مخالفة هذه القيود . بطلان . الدفع بهذه المخالفة . جواز إبدائه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٣ تحقيق جنايات (وفى المبدأ: المادة ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

إن كان صحيحا أن المادة ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ نصت على أن أحكام المادة ٢٣ من قانون تحقيق الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس إلا أنه يجب عند تطبيق المادة ٢٣ المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها، وقد أوجبت هذه المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ وفى إيجاب القانون حضور هذين الشخصين عند قيام مأمور الضبطية القضائية بالتفتيش فى هذه الحالة ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات فحكم القانون متعلق إذن بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتما بغير حاجة الى تمسك المتهم بهذا البطلان، بل يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يسقط الحق فى التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود بل يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-3-1935 M. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). erquisition — Domiciles d'individus ayant subi l'avertissement de la police — Restrictions — Doivent être observées sous peine de nullité — Exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. (Art. 23 C.I.C.). Aux termes de l'article 29 de la loi No. 24 de 1923, les dispositions de l'article 23 du Code d'Instruction Criminelle sont applicables aux individus ayant subi l'avertissement de la police. Néanmoins, en faisant application de l'article 23 précité il faut tenir compte de toutes les restrictions qui y sont édictées et en vertu desquelles ces perquisitions ne devront être pratiquées qu'en présence de l'Omdeh du village ou de son remplaçant et d'un Cheikh. Le fait par la loi d'exiger la présence de ces deux personnes, lorsque les perquisitions sont effectuées dans ce cas par les officiers de police judiciaire, dénote qu'elle a voulu entourer l'inviolabilité du domicile de toutes les garanties possibles. Ces dispositions de la loi se rattachent donc à l'ordre public et leur violation entraîne nécessairement la nullité de la procédure, sans que le prévenu n'ait besoin d'invoquer cette nullité que le tribunal doit prononcer d'office. Le fait par le prévenu de n'avoir pas invoqué cette exception avant l'audition des témoins n'entraîne pas la déchéance de son droit, cette exception pouvant être invoquée en tout état de cause (12). (12) Cass. 27-12-1933 et la note (B.O. 35/3/57).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 526
صفحة 525
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٥–٥٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا