شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٤

شريك . مسئولية عن النتيجة المحتمله للاتفاق . شروطها .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٤٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

مسئولية الشريك عن النتيجة المحتمله المنصوص عليها فى المادة ٤٣ من قانون العقوبات لا تتأتى إلا اذا كان الفعل الأصلى المتفق عليه يكوّن فى حد ذاته جريمة ما . فاذا اتفق شخص مع آخر على استخراج جواز سفر بجنسية ليست له نظير جعل معين فان ذلك لا يستدعى ضرورة ارتكاب التزوير فى كل حالة ولا ينتج حتما أنه كان يعلم أن الجواز الذى سيحرر لا محالة مزوّر ذلك لأنه من المستطاع استخراج هذا الجواز بدون التجاء الى تزوير ما ومجرد الاتفاق على استخراج جواز سفر أمر لا جرم فيه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-2-1935 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Complice — Accord intervenu — Responsabilité des résultats probables de cet accord — Condition. (Art. 43. C.P.). Pour que le co plice soit, aux termes de l'article 43 C.P., responsable des résultats probables de l'accord intervenu, il faut que l'action principale ayant fait l'objet de l'accord constitue en elle-même une infraction. Dès lors, si une personne se met d'accord avec une autre pour qu'elle lui fournisse un passeport d'une nationalité qui n'est pas la sienne, en échange d'un prix déterminé, cet accord ne constitue aucune infraction puisqu'il n'est pas indispensable pour obtenir un pareil passeport qu'un faux soit commis. Il ne résulte pas nécessairement de cet accord que le complice devait sans doute savoir que le passeport en question serait immanquablement falsifié, étant donné qu'il est possible de l'obtenir sans commettre de faux. (11) (11) Mohammad Kamel Moursy Bey (Traité de droit pénal — Partie générale), p. 94. Tribunal du Caire — Juge de renvoi, 22-3-1910 (Al Houkouk 25, p. 73).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 524
صفحة 524
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٤–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا