شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢١–٥٢٣

نيابة عمومية . قرار الحفظ . متى يحوز قوة الشىء المحكوم به ؟ يجب أن يكون مسبوقا بتحقيق .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٩
المواد
المادة ٤٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن قانون تحقيق الجنايات — بعد أن أسبغ على النيابة العامة السلطة التى كانت من قبل من اختصاص قاضى التحقيق وحده وهى تولى أعمال التحقيق (Instruction) فى القضايا الجنائية ولم يبق لذلك القاضى سوى ما ترى النيابة أن تطلب اليه تحقيقه من الجرائم التى عينتها المادة ٥٧ من هذا القانون — نص على طريقة تصرف النيابة فى القضايا بعد تحقيقها وبيّن فى المادة ٤٢ حكم الأحوال التى يسفر فيها التحقيق عن أن الأمر لا يستدعى محاكمة جنائية . وقد جاء نص هذه المادة عاما لم يفرق فيه بين قرار حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التى ينبنى عليها القرار أثرا فى تحديد قيمته القانونية وكل ما اقتضاه فى قرار الحفظ كيما يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة ب من المادة المذكورة هو أن يكون القرار مسبوقا بتحقيق (Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى ، فاذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها فانه يحوز قوة الشىء المحكوم به بحيث لا يجوز بعده العود الى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة ب من المادة ٤٢ المذكورة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-2-1935 MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Ministère public — Ordre de classement sans suite — Condition pour qu'il passe en force de chose jugée — Doit être rendu à la suite d'une instruction. (Art. 42 C.I.Cr.) Après avoir conféré au Ministère Public le pouvoir de procéder aux mesures d'instruction dans les affaires pénales, pouvoir qui appartenait auparavant exclusivement au juge d'instruction, et laissé à ce juge les seules infractions déterminées à l'article 57 C.I.Cr. et dont le Parquet estimerait utile de lui confier l'instruction, le Code d'Instruction criminelle indique la méthode à suivre par le Parquet pour disposer des affaires après l'instruction et règle à l'article 42 les cas où le parquet estime, à la suite de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Les dispositions de cet article sont générales; elles ne font pas de distinction entre un ordre de classement sans suite et un autre et ne reconnaissent aux motifs de cette décision aucun effet sur la détermination de sa valeur légale. La seule condition posée par cet article pour que l'ordre de classement sans suite produise l'effet mentionné à l'alinéa (b) de l'article précité, c'est que cet ordre ait été rendu " à la suite d'une instruction " qui ait permis au Parquet de constater qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. L'ordre de classement sans suite rendu sur cette base a l'autorité de la chose jugée, abstraction faite des motifs particuliers sur lesquels il est fondé, et fait obstacle à la reprise de l'action publique sauf dans les deux cas prévus à l'alinéa (b) de l'article 42 précité (10). (10) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2, p. 310-316, Nos. 204-214. V. Note 10, p. 376 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 523
صفحة 521
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢١–٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا