شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٧–٥١٨

( ١ ) سرقة . سرقة المنازل . منزل معد للسكنى وغير مسكون فعلا . كفاية ذلك لتشديد العقاب . • ( ٢ ) سرقة . المادة ٢٧٣ عقوبات . مدى تطبيقها .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
(١) المادة ٢٧٠ عقوبات فقرة رابعة والمادة ٢٧٤ فقرة أولى من قانون العقوبات — (٢) المادة ٢٧٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل مسكونا فعلا ، بل يكفى أن يكون معدا للسكنى فقط ( المادة ٢٧٠ فقرة رابعة والمادة ٢٧٤ فقرة أولى من قانون العقوبات) . ٢ — إن المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات ليست خاصة بسرقة المنازل ولذلك لم تتعرض لبيان الشروط الواجب توافرها فى المنزل المسروق وإنما هى تنص إطلاقا على حكم السرقات التى ترتكب ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-2-1935 MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Vols dans les maisons — Maison destinée à l'habitation, mais inhabitée en fait — Suffit pour aggraver la peine. (Art. 270 al. 4 et art. 274 al. 1 C.P.). II.—Vol — Article 273 C.P. — Etendue de son application. I.—Pour aggraver la peine des vols commis dans les maisons, la loi ne pose pas comme condition que la maison soit habitée; il suffit qu'elle soit destinée à l'habitation (art. 270 al. 4 et art. 274 al. 1 C.P.) (8). II.—L'article 273 du Code Pénal n'est pas relatif aux vols commis dans les maisons et n'énumère donc pas les conditions devant être remplies par la maison volée. Les dispositions de cet article s'appliquent, en général, aux vols commis pendant la nuit par deux ou plusieurs personnes dont une, au moins, portait des armes apparentes ou cachées. (8) Ahmad Amin Bey, (Traité de droit pénal — Partie spéciale), p. 659 et 662. Garraud, (Droit pénal français), t. 5, p. 458, No. 2163. V. Note 8, p. 372 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 518
صفحة 517
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٧–٥١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا