شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٣–٥١٤

( ١ ) ربا فاحش . الحكم على المتهم . استمراره فى الاستيلاء على الفوائد الربوية . محاكمته عن هذه الواقعة . • ( ٢ ) ربا فاحش . ارتهان الدائن أرض المدين نظير مبلغ الدين . قبض فوائد ربوية تحت ستار الايجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية . لا تأثير له على الجريمة .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والأبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — اذا صدر حكم على المتهم فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش فهذا الحكم لا يمنع من محاكمته مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضى فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأول ولا قيمة لدفاع المتهم من أن الحكم يشمل واقعة هذا القرض وإن العبرة فى تاريخ جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد فاحشة إنما يكون بتاريخ الاتفاق عليه لأن هذه الجريمة تعتبر مستمرة طالما أن المقرض يتقاضى الفوائد غير القانونية . ٢ — اذا ارتهن الدائن أرض مدينه نظير مبلغ الدين وجرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينه تزيد على الحد الأقصى المباح قانونا تحت ستار الإيجار ثم طرح أمر هذا القرض على المحكمة المدنية فصفت الحساب بمعرفتها فلا تأثير لهذه التصفية ( التى وضعت الأمور فى نصابها قهرا عنه ) على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التى ارتكبها الدائن بالاتفاق عليها وبتقاضى الفوائد الربوية فعلا .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Usure — Condamnation. Le prévenu continue de percevoir des intérêts usuraires — Nouvelle condamnation de ce chef. II.—Usure — Hypothèque des terrains du débiteur — Créancier perçoit des intérêts usuraires sous le couvert d'un loyer — Liquidation des comptes par le tribunal civil — N'influe pas sur le délit. I.—Si après avoir été condamné une première fois, sous l'inculpation d'avoir accordé des prêts à un taux excédant le maximum de l'intérêt conventionnel, le prévenu continue de percevoir des intérêts usuraires pour le même prêt, il sera passible d'une seconde condamnation. La défense du prévenu soutenant que la première condamnation englobe ce prêt et que pour fixer la date du délit d'habitude d'usure il faut rechercher celle de la stipulation d'intérêts usuraires, est sans valeur. En effet le délit continue tant que le débiteur perçoit un intérêt illégal (5). II.—Un créancier hypothèque les terrains de son débiteur et perçoit de celui-ci des intérêts usuraires exédant le taux légal sous le couvert d'une location, puis il saisit de ce prêt le tribunal civil. Le fait par ce tribunal d'avoir liquidé les comptes n'influe pas sur le délit de prêt usuraire consommé par le débiteur du moment qu'il a stipulé et perçu effectivement des intérêts usuraires (6). (5) V. Note 5, p. 368 (Arabe). (6) V. Note 6, p. 368 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 514
صفحة 513
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٣–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا