شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٨–٥١٠

نقض فى المواد الجنائية . تهمة . استبدالها بأخرى لم ترفع بها الدعوى . الحكم فى التهمة الجديدة . إخلال بحق الدفاع . بطلان . التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . جوازه .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

لا نزاع فى أن المحكمة الجنائية لا تملك استبدال تهمة بأخرى ، فاذا أغفلت المحكمة فى حكمها الكلام بالمرة على تهمة مرفوعة بالفعل مع أخرى واستبدلتها بتهمة جديدة وقضت فيها فان قضاءها على تلك الصورة يكون باطلا بالنسبة للتهمة الجديدة لإخلاله بحق الدفاع . وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض والإبرام لاتصاله بالنظام العام .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Incrimination instantanée d'un fait nouveau — Violation des droits de la défense — Nullité — Peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation. Il est incontestable que le tribunal criminel n'a pas le pouvoir de substituer une accusation à une autre. S'il néglige donc totalement de parler dans son jugement du fait incriminé et lui substitue un fait nouveau, sa décision sur ce fait est nulle, car elle constitue une violation des droits de la défense. Le prévenu est alors admis à invoquer cette nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation, étant donné qu'elle est d'ordre public (3). (3) 22-6-1927 (Al Mohamah 8/8/500). V. Note 3, p. 363 et 364 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 510
صفحة 508
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٨–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا