شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٥–٥٠٧

( ١ ) تزوير . تزوير ورقة رسمية . مناط رسمية الورقة . العمدة موظف عمومى . • ( ٢ ) تزوير . شهادة الوفاة ورقة رسمية . اختصاص العمد بتحريرها .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
(١) المادة ١٧٩ عقوبات والمادة ٤ من قانون العمد الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ — (٢) المادة ١٧٩ عقوبات ومنشور وزارة الداخلية بتاريخ ٦ يوليه سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — إن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بحكم وظيفته، وعلى موجب ما تقضى به القوانين واللوائح ولا شبهة فى أن العمدة موظف عمومى يجب عليه تنفيذ أوامر الوزارات التى تبلغها اليه المديرية عن طريق المأمور طبقا لنص المادة الرابعة من قانون العمد الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ ٢ — إن المنشور الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ ٦ يوليه سنة ١٩٣٢ قد أسبغ على العمد الاختصاص بتحرير شهادات الوفاة، وجعل لكل شهادة من هذا القبيل، تحرر بناء على طلب ذوى الشأن لتقديمها لأقلام التسجيل، صبغة رسمية . فاذا نسب صدور تلك الشهادة الإدارية من العمدة، وتصدق عليها من المركز ، وقدمت لقلم التسجيل وسجل بمقتضاها العقد ، اعتبرت ورقة رسمية ويعتبر ما وقع فيها من التزوير تزويرا فى محرر رسمى .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Faux en écriture publique — Condition — Omdeh — Fonctionnaire public. (Art. 179 C.P. et art. 4 du Décret du 16 mars 1895). II.—Faux — Extrait de décès — Ecriture publique — Peut être délivré par l'Omdeh. (Art. 179 C.P. et circulaire du Ministère de l'Intérieur en date du 6 juillet 1932). I.—Pour qu'une écriture soit publique, il faut qu'elle ait été rédigée par un fonctionnaire public chargé de sa rédaction de par ses fonctions et conformément aux lois et règlements. Or il est incontestable que l'Omdeh est un fonctionnaire public tenu, en vertu de l'article 4 du Décret du 16 mars 1895 sur les Omdehs, d'exécuter les ordres des divers Ministères qui lui sont transmis de la Moudirieh par l'entremise du Mamour. II.—En vertu de la circulaire du Ministère de l'Intérieur datée du 6 juillet 1932, les Omdehs sont compétents pour délivrer des extraits de décès et tout extrait de ce genre rédigé sur la demande des personnes qualifiées, pour être présenté au greffe des hypothèques, a un caractère officiel. Dès lors, lorsque ce certificat administratif est prétendûment émané de l'Omdeh, certifié conforme à l'inscription de décès par le Markaz et présenté au bureau hypothécaire pour la transcription d'un acte, il s'agit d'une écriture publique et le faux qui y est commis est considéré comme un faux en écriture publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 507
صفحة 505
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا