شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٠

دفاع . رفعه أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية . عدم قبوله أمام محكمة النقض .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

الدفاع الذى لا تأخذ به محكمة الدرجة الأولى ولا يصر عليه المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره الى محكمة النقض والإبرام لسقوط الحق فى التمسك به بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية . فاذا أشار الطاعن أمام المحكمة الجزئية الى أن فى محضر الحجز تزويرا ولكنه وقف عند حد القول ولم يطعن فى ذلك المحضر الرسمى بأى مطعن قانونى مقبول ، فأهملت المحكمة أقواله وعند نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية لم يشر بكلمة الى مسألة التزوير التى يدعيها — فلا يقبل منه التحدث من جديد أمام محكمة النقض عن وقوع ذلك التزوير المزعوم بعد أن أضاع على نفسه فرصة الادعاء به بطريقة مجدية أمام محكمة الموضوع .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Moyen de défense — Invoqué devant le tribunal du premier degré — Non maintenu en appel — Irrecevable en Cassation. Le moyen de défense auquel le tribunal du premier degré passe outre et qui n'est pas maintenu par le prévenu devant le tribunal du second degré, ne peut pas être invoqué devant la Cour de Cassation, car le fait par le prévenu de ne l'avoir pas maintenu en Appel entraîne déchéance de son droit. Dès lors si le prévenu se borne devant le tribunal sommaire à signaler qu'un faux a été commis dans le procès-verbal de saisie, sans attaquer ce procès-verbal par un moyen légal admissible et que, le tribunal ayant passé outre à sa déclaration, il ne fait aucune allusion à ce prétendu faux devant le tribunal d'appel, il ne serait pas admis à invoquer de nouveau ce moyen devant la Cour de Cassation après avoir perdu l'occasion de le soutenir d'une manière efficace devant le tribunal du fond (1). (1) Cass. 6-7-1914 (Al Charaëh 1, p. 218).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 500
صفحة 500
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا