شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩١–٤٩٩

( ١ ) مسئولية مدنية • حادثة اصابة أحد التلاميذ فى لعبة الطريدة • قيام ضابط المدرسة بواجب مراقبة التلاميذ • لامسئولية • ( ٢ ) مسئولية • مسئولية عن فعل الغير • افتراض الخطأ • جواز إثبات عدم الخطأ •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٥ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إن مهمة ضابط المدرسة أن يجتهد قدر المستطاع من كف أسباب الحوادث ومنع هذه الحوادث قبل وقوعها ، اذا كانت لها مقدمات تدل على أن وقوعها لا محيص عنه . ولا يمكن أن يفرض فيه أو يفرض عليه أن يتنبأ بالحوادث قبل وقوعها ، إذ من المفاجآت السريعة ما يغلب حذر الرقيب . فإذا ثبت أن ضابط المدرسة كان موجودا بالفعل بغرفته المطلة على الحوش الذى يتريض فيه التلاميذ وقت حصول إصابة أحدهم فى لعبة الطريدة ، وأنه قام بما تقتضيه وظيفته من واجب مراقبة التلاميذ أثناء هذه الفترة ، فلا يمكن تحميله مسئولية على استحالة إمكانه رد تلك الحادثة ما دامت المراقبة حازمة وسديدة لا تفريط فيها ولا تهاون . ٢ — وان كان الأصل وجوب افتراض الخطأ ابتداء فى كافة الحوادث التى يسأل فيها الشخص عن فعل الغير ، لأن وقوع الحادث يعتبر فى ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة ، الا أن للمربى أن يدرأ عن نفسه المسئولية بإثبات أنه قام بما تقتضيه وظيفته من واجب الرقابة الحازمة ، وأنه لم يفرط فى هذه الرقابة . وأنه ما كان يستطيع منع الحادث المطلوب من أجله التعويض حتى مع الرقابة الشديدة .

Résumé (Français)

MM. Ismail Mohammad Bey (Prés.); Ahmad Aboul Fadle Hussein Affify (J.J.). I. Responsabilité civile — Accident survenu à un éléve au colin—maillard—Devoir de surveillance rempli par l'instituteur — Pas de responsabilité II.—Responsabilité du fait d'autrui—Faute présumée—Preuve du contraire admise. I.—L'instituteur est tenu de faire tout son possible pour empêcher les accidents et pour les prévenir si certains indices dénotent qu'ils doivent se produire. Il n'est pas censé prévoir les événements et on ne saurait lui imposer une pareille charge vu que certains accidents sont tellement soudains qu'ils se produisent malgré la vigilance du surveillant. Dès lors s'il est établi que l'instituteur se trouvait effectivement à la salle donnant sur la cour, au moment où un des élèves a eu un accident en jouant au colin-maillard, et qu'il remplissait à ce moment son devoir de surveillance, on ne saurait le tenir responsable de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'empêcher cet accident, du moment qu'il exerçait une surveillance ferme et vigilante et qu'il n'a commis aucune négligence (18). II.—En principe il y a présomption de faute dans tous les cas où la responsabilité est engagée du fait d'autrui, car l'acte dommageable en lui-même est considéré comme une présomption d'avoir négligé le devoir de surveillance. Néanmoins l'instituteur est admis à écarter la responsabilité en donnant la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance vigilante et qu'il était dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable, quelqu'étroite que fut sa surveillance (19). (18 et 19) Cass. 19-11-1934 et la Note (B. O. 36/3/53) V. Note 18 et 19 p. 350 et 351 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 499
صفحة 491
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩١–٤٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا