شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٥–٤٨٧

( ١ ) تقادم • انقطاع المدة • أحوالها • ورودها على سبيل الحصر • ( ٢ ) تقادم • دعوى ميراث شرعية • رفعها على غير واضع اليد • عدم اعلانه • تدخله • لا يقطع مدة التقادم • ( ٣ ) تقادم • دعوى • اعلانها أمام محكمة لا وظيفة لها فى الفصل فيها • عدم قطع مدة التقادم • ( ٤ ) تقادم • حسن النية • وقت تقديره •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٣ — ٩ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ٨٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — إن أسباب انقطاع المدة المقررة للتملك بوضع اليد مبينة على سبيل الحصر فى المادة ٨٢ من القانون المدنى ، وهى على نوعين وهما : ( ١ ) اذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص أجنبى ، ويعبر عن هذا النوع بالانقطاع الطبيعى ، ( ٢ ) اذا طلب المالك استرداد حقه ، بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط اللازمة ويعبر عن هذا النوع بالانقطاع المدنى . ٢ — ان تدخل واضع اليد الذى لم يعلن فى دعوى ميراث شرعية رفعت من المنازع لواضع اليد فى الملكية على الغير لا يقطع عليه مدة التقادم . ٣ — الاعلان أمام محكمة لا وظيفة لها فى الفصل فى الدعوى لا ينبنى عليه قطع مدة التقادم ، والمحكمة الشرعية ممنوعة بمقتضى لائحة ترتيبها من الفصل فى ملكية الأموال ، فلا ينبنى على رفع دعوى ثبوت الوراثة أمامها قطع مدة التقادم . ٤ — إن حسن النية وعدمه فى التقادم يقدر عند ابتداء وضع اليد ، فلا تأثير لسوء النية العارض بعد ذلك على مدة التقادم .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Abdel Aziz El Soussy, Hassan Hassan Abdel Bar (J.J.). I. Prescription — Cas d'interruption — Indiqués d'une façon limitative. (Art. 82 C.C.). II Prescription — Affaire Charéi de succession — Intentée à un tiers — Intervention du possesseur qui n'a pas été cité — Non interruption de la prescription III Prescription — Citation devant un tribunal sans juridiction — N'interrompt pas la prescription. IV. Prescription — Bonne foi — Moment où elle doit exister. I.—Les cas d'interruption de la prescription sont indiqués d'une façon limitative à l'art. 82 du Code Civil. Ils sont de deux sortes: (1) l'interruption naturelle quand le prescrivant a perdu la possession, même par le fait d'un tiers; (2) l'interruption civile, si le propriétaire a revendiqué son droit par une citation en justice ou un commandement régulier en la forme (15). II.—L'intervention du prescrivant, sans qu'il ne soit cité, dans une affaire de succession intentée à un tiers devant le Mehkémeh par celui qui conteste la propriété du possesseur, n'interrompt pas la prescription. III.—La citation devant un tribunal sans juridiction n'est pas interruptive de la prescription. Les Mehkémehs n'étant pas, en vertu de leur règlement d'organisation, compétents pour statuer sur la propriété des biens, la pétition d'hérédité soumise à ces Mehkémehs n'est donc pas interruptive de la prescription (16). IV.—En matière de prescription, la bonne ou la mauvaise foi du prescrivant est à considérer au moment de l'acquisition; la mauvaise foi survenant n'interrompt pas l'usucapion (17). (15) Trib. de 1ère Inst. du Caire 14-11-1921 (B.O. 24/5/56). App. Caire 16-12-1925 (Al Mohamah 6/5/229). Abdel Salam Zohny Bey (Des Biens), p. 522 No. 361. Contra De Hults, t. 3 p. 346 No. 102 Trib. Som. de Maghagha 2-5-1894 (Al Houkouk 9 p. 149). (16) V. Note 16 p. 344 (Arabe). (17) V. Note 17 p. 344 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 487
صفحة 485
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٥–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا