شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٠–٤٨٤

( ١ ) اشتباه • انذار • طريق الطعن فيه • التمسك بعدم توقيعه من المشتبه فيه • عدم جوازه • ( ٢ ) اشتباه • انذار المشتبه فيه • ملاحظة البوليس له • مداها • وجوب التمييز بينها و بين معاملة الموضوعين تحت المراقبة • اساءة استعمال الإدارة لحقها • مسئوليتها • وقائع معاملة البوليس للمنذر • جواز اثباتها بالبينة •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
(القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

١ — انذار المشتبه حجة بما فيه ولا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير لأنه ورقة رسمية صادرة من موظف رسمى ، وليس للمشتبه فيه أن يتمسك بعدم توقيعه على الإنذار ، إذ القانون حتم تسليمه اليه ولم يحتم ضرورة توقيعه عليه . ٢ — ان ملاحظة البوليس للمشتبه فيه بعد إنذاره يجب أن تكون بسيطة وبعيدة عن المساس بحرية المنذر فى أعماله وأحواله المعيشية والتجارية حتى لا تعطل عليه شيئا منها ، طالما أنه لم يسر فى طريق الجريمة ولم توجد قبله قرائن خطيرة على ارتكاب جنحة ما أو على شروع فيها طبقا لما نصت عليه المادة ٢٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم ، وليس للإدارة أن تتمادى فى إساءة معاملة المنذر مشبوها حتى تجعله فى حكم المراقب ، مع أن المنذر مشبوها لا يوضع تحت المراقبة إلا بحكم يصدر عليه . وللحاكم أن تقرر حدود الضابط الذى يجوز للإدارة أن تستعمل حقها فى نطاق مداه عند ملاحظة المشتبه فيه الذى لم يصدر عليه حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس والى أى حد لا يجوز لها أن تتجاوزه وإلا كانت مسئولة . والوقائع الخاصة بمعاملة البوليس للمنذر هى وقائع مادية يجوز قانونا اثباتها بالبينة .

Résumé (Français)

MM. Ismaïl Mohammad Bey (Prés.); Ahmad Aboul Fadl, Hassanein Affify (J.J.). I. Suspicion — Avertissement — Moyen de le contester — Défaut de signature de l'avertissement par la personne suspecte — Moyen inadmissible. II. Suspicion — Avertissement — Surveillance de la police pour la personne suspecte — Son étendue — Distinction entre l'avertissement et la surveillance — Responsabilité de la police — Preuve testimoniale admise. (Loi No. 24 de 1923) I.—L'avertissement adressé à un individu suspect est par lui-même une preuve qui ne peut être contestée que s'il s'agit d'un faux puisque c'est un document officiel émanant d'un fonctionnaire public. L'individu suspect ne peut arguer qu'il n'a pas signé l'avertissement, la loi n'exigeant pas pareille signature et ordonnant uniquement que l'avertissement lui soit remis. II.—La surveillance de la police pour l'individu suspect auquel un avertissement a été adressé doit être simple et exempte de toute atteinte à la liberté de cet individu dans ses travaux, son commerce et sa vie courante afin de ne point les entraver, du moment qu'il n'y a pas à sa charge des indices graves de délit ou de tentative de délit quelconque, justifiant l'application de l'art. 29 de la loi sur les vagabonds et les personnes suspectes. Il n'appartient pas à la police de maltraiter la personne suspecte qui a reçu un avertissement, au point de l'assimiler aux individus soumis au régime de la surveillance, attendu que pour la placer sous ce régime, il faut qu'elle y soit condamnée par un jugement. Les tribunaux ont le pouvoir de fixer les limites dans lesquelles la police peut exercer son droit de surveiller les personnes suspectes non condamnées à la surveillance et qu'elle ne doit pas dépasser sous peine d'engager sa responsabilité. Les faits relatifs aux traitements de la police pour l'individu averti sont des faits matériels qu'on peut légalement prouver par témoins.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 484
صفحة 480
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا