شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٧–٤٧٩

( ١ ) ابطال المرافعة • طلبه أمام مستشار التحضير • احالة القضية الى المرافعة • سلطة المحكمة عند نظرها • ( ٢ ) ابطال المرافعة • طلبه عند تحضير القضية بمحكمة الاستئناف • احالة القضية الى المرافعة • حضور الخصم الغائب • عدم جواز الحكم بابطال المرافعة •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٤ من قانون التحضير رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٣) ؛ (المادتان ١٢٠ مرافعات و ٤ من قانون التحضير)

المبادئ المستخلصة

١ — تنص العبارة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٣ الخاص بتحضير القضايا على أن قاضى التحضير لا يكون له فى قضايا الاستئناف الاختصاصات المنصوص عنها فى الفقرتين ١٢ و ١٣ من هذه المادة أى أنه ليس له حق إصدار الأحكام الغيابية أو التقرير بابطال المرافعة وأنه فى هاتين الحالتين يحيل القضية الى المحكمة للفصل فيها . والذى يؤخذ من هذا أن المحكمة بعد إحالة القضية اليها لا تكون مقيدة بالفصل فى طلب إبطال المرافعة بل إن هذه الإحالة تكون للفصل فى القضية حسب الظروف التى تعرض أمامها فاذا استمر المستأنف غائبا وأصر المستأنف ضده على طلب الحكم بابطال المرافعة تعين على المحكمة أن تحكم بابطالها وإذا طلب الفصل فى موضوع الاستئناف وجب عليها أن تنظر فيه وإذا حضر المستأنف كان للمحكمة أن تنظر فى الموضوع . ويكون الحال كذلك إذا كانت القضية المنظورة هى معارضة فى حكم استئنافى غيابى ولم يحضر المعارض فى جلسة التحضير فطلب المعارض ضده الحكم بإبطال المرافعة لأن المعارضة فى الاستئناف هى فى حكم الاستئناف . ٢ — إن الحكم بإبطال المرافعة هو حكم يصدر فى الغيبة فهو بذلك خاضع لقاعدة عدم جواز التمسك بالحكم الصادر فى حال الغيبة إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدر فيها تلك القاعدة المنصوص عنها فى المادة ١٢٠ من قانون المرافعات . ويترتب على ما تقدم أنه إذا لم يحضر المستأنف أو المعارض فى جلسة التحضير وطلب الخصم الحاضر الحكم بابطال المرافعة فأحال مستشار التحضير القضية الى المحكمة للفصل فى هذا الطلب ثم حضر المستأنف أو المعارض لا يكون للمحكمة حق الحكم بابطال المرافعة بل إنه لو غاب فى أول الجلسة وحكمت المحكمة بابطال المرافعة ثم حضر قبل انفضاض الجلسة تعين على المحكمة أن تعيد القضية إلى الجدول وتنظر فيها من جديد .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey (Prés.); Guindy Abdel Malek Bey, Ahmad Nachaat Bey (C.C.). I. Annulation de la procédure —Demande formulée devant le Conseiller préparateur — Renvoi de l'affaire au tribunal — Pouvoir du tribunal. (Art. 4 de la loi No. 63 de 1933) II. Annulation de la procédure — Demande formulée devant le conseiller préparateur — Renvoi de l'affaire au tribunal — Présence de la partie qui avait fait défaut — Annulation de la procédure inadmissible. (Art. 120 C. Pr. et art. 4 de la loi No. 63 de 1933) I.—Le dernier paragraphe de l'art. 4 de la loi No. 63 de 1933 sur la préparation des instances dispose qu'en matière d'appel le juge préparateur n'aura pas les attributions visées aux alinéas 12 et 13 de cet article, c'est-à-dire qu'il ne pourra prononcer ni les jugements par défaut ni l'annulation de la procédure, et que dans ces deux cas il renverra l'affaire au tribunal pour être statué ce que de droit. Il ressort de ce texte que le tribunal, après avoir été saisi de l'affaire, n'est pas astreint à se prononcer sur la demande d'annulation de la procédure mais qu'il devra statuer sur l'affaire suivant les circonstances. De sorte que, au cas où l'appelant continue de faire défaut, si l'intimé persiste à demander l'annulation de la procédure, le tribunal doit prononcer l'annulation et s'il demande qu'il soit statué sur le fond, le tribunal doit examiner le fond. Mais si l'appelant est présent, il appartient au tribunal de statuer sur les demandes formulées devant lui. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une opposition à un jugement par défaut rendu en appel, l'opposant ayant fait défaut à l'audience de préparation et le défendeur à l'opposition ayant demandé l'annulation de la procédure. En effet l'opposition à un jugement rendu en appel est assimilée à l'appel. II.—L'annulation de la procédure, étant prononcée par défaut, est soumise à la règle posée par l'art. 120 du Code de procédure qui dispose: le jugement par défaut ne sera acquis qu'à la levée de l'audience. Dès lors, lorsque l'appelant ou l'opposant ayant fait défaut à l'audience de préparation, la partie adverse, présente à cette audience, demande l'annulation de la procédure et que le conseiller préparateur renvoit l'affaire à la Cour pour qu'elle se prononce sur cette demande, si l'appelant ou l'opposant se présente ensuite il n'appartiendra pas à la Cour de prononcer l'annulation de la procédure. En admettant même qu'il ait fait défaut au début de l'audience et que la Cour ait prononcé l'annulation de la procédure, s'il se présente ensuite avant la levée de l'audience, la cour devra réinscrire l'affaire au rôle et l'examiner à nouveau.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 479
صفحة 477
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا