شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٥–٤٧٦

( ١ ) بيع • اتفاق المتعاقدين • تأخير أحدهما فى تنفيذ تعهده • حق الطرف الآخر فى الفسخ أو طلب التنفيذ • وجوب التنبيه الرسمى • ( ٢ ) بيع البضائع والأمتعة • عدم تسليم العين المبيعة فى الميعاد والمحل المتفق عليه • قياسه بعدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد • أثره • فسخ العقد بلا حاجة الى تنبيه رسمى •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إنه من المقرر قانونا أن البائع يجب عليه أن يسلم المبيع فى المحل المتفق على التسليم فيه وأن المشترى يجب عليه أن يدفع الثمن عند تسلم المبيع اذا لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك وفى حالة تأخير أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما تعهد به يكون للمتعاقد الآخر الحق اما فى فسخ البيع أو تنفيذ التعهد وذلك بعد وضع خصمه فى موطن التأخير بالتنبيه عليه رسميا بتنفيذ التعهد . ٢ — فى بيع البضائع والأمتعة اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن واستلام المبيع يكون البيع مفسوخا حتما اذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بدون احتياج الى تنبيه رسمى . وهذه الحالة كما تنطبق على حالة التأخير فى دفع الثمن تنطبق أيضا بطريق القياس على حالة ما اذا لم يسلم البائع العين المبيعة فى الميعاد والمحل المتفق على التسليم فيه لأن هذا البيع يستوجب فيه سرعة التنفيذ من حيث التسليم والتسلم لما يكون فيه من تعهدات خطيرة قد يترتب على عدم تنفيذها تعويضات جسيمة .

Résumé (Français)

MM. Etriby Abou el Ez Bey (Prés.); Moustapha Hanafy Bey, Soliman el Sayed Bey (C.C.). I. Vente — Convention des parties — Retard de l'une d'elles à exécuter son engagement — Faculté de l'autre partie de résilier la vente ou de poursuivre l'exécution du contrat — Nécessité de la sommation. II. Vente de marchandises et d'effets mobiliers —Retard à livrer la marchandise — Assimilé au retard à payer le prix — Résolution de la vente de plein droit sans sommation. I.—Il est de règle que le vendeur doit livrer l'objet de la vente au lieu convenu pour la livraison et que l'acheteur doit payer le prix au moment de la prise de possession, à moins d'un accord contraire. En cas de retard de l'une des deux parties à exécuter son engagement, l'autre partie a la faculté soit de résilier la vente, soit de poursuivre l'exécution du contrat, après avoir constaté le retard de la partie adverse en lui adressant une sommation (13). II.—En matière de vente de marchandises et d'effets mobiliers, si l'acheteur n'a pas payé le prix au terme convenu pour le payement du prix et pour la prise de possession la vente est résolue de plein droit et sans qu'il soit besoin de sommation. Par voie d'analogie cette règle s'applique également au cas où le vendeur ne livre pas la marchandise vendue au terme et au lieu convenus pour la livraison. En effet pareille vente nécessite la rapidité de la livraison et de la prise de possession à cause des engagements importants qui s'y rattachent et dont l'inexécution pourrait entraîner de graves dommages (14). (13) App. Caire 12-2-1928 (B.O. 29/6/126). App. Caire 23-2-1932 (B.O. 33/10/246). (14) V. Note 14 p. 334 et 335 (Arabe). App. Caire 29-5-1921 (Al Mohamah 2/1/17). Trib. de 1er Inst, de Beni-Souef 28-5-1923 (Al Mohamah 3/10/422).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 476
صفحة 475
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا