شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٢–٤٧٤

دعوى التزوير الفرعية • مناط قبولها • وجوب أن يكون لها أثر منتج فى الدعوى •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية . حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها . فاذا رفع ورثة شخص كان مستحقا فى وقف دعوى على المستحق من بعد مورثهم طالبين قيمة أنصبائهم فى الغلة التى ظهرت قبل وفاة المورث . فدفع المستحق الدعوى بتقديم عقود يقول بأنها عقود إيجار صادرة له من مورث المدعين تاريخ استحقاق الأجرة فيها بعد الوفاة . فطعن المدعون بالتزوير فى هذه العقود لتغيير تاريخ استحقاق الأجرة بجعله بعد تاريخ الوفاة . وقضت بأنه سواء أكان استحقاق الإيجار قبل تاريخ الوفاة أو بعده فان الإيجار من استحقاق المورث لوفاته بعد ظهور الغلة ويكون هذا الريع تركة يرثها ورثته ورفضت المحكمة قبول دعوى التزوير لأنها عقيمة الإنتاج فى الدعوى كان حكمها صحيحا لا عيب فيه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Inscription en faux incident — Condition pour l'admettre — Doit influer sur la décision de l'instance principale. (Art. 282 C. Pr.). Il n'y a lieu d'admettre l'inscription en faux incident qu'autant que la décision à intervenir à son sujet doit influer sur celle de l'instance principale. Ainsi, les héritiers du bénéficiaire d'un wakf intentent à celui qui a succédé à leur de cujus au bénifice de ce wakf une action en réclamation de leur part dans les revenus réalisés avant le décès du de cujus; le nouveau bénéficiaire ayant opposé à cette demande les contrats de location qu'il dit avoir conclus avec le de cujus des demandeurs et où l'échéance des loyers vient après son décès, les demandeurs s'inscrivent en faux contre ces contrats attaquant la date de l'échéance et soutenant qu'elle a été retardée jusqu'après le décès. N'est donc entachée d'aucun vice la décision du tribunal portant que, soit que l'échéance du loyer tombe avant ou après le décès, le montant de ce loyer revient au de cujus puisqu'il est mort après la récolte, que ce montant fait partie de son patrimoine et qu'il y a lieu de rejeter l'inscription en faux incident puisqu'elle est sans intérêt pour l'instance principale (12). (12) V. Note 12 p. 331 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 474
صفحة 472
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا