شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٨–٤٧١

توزيع • الدائنون المرتهنون • التنبيه عليهم بتقديم طلباتهم • اعلانه فى المحل المعين بورقة تسجيل الرهن • عدم حصول الاعلان على هذا الوجه • بطلان الاجراءات •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
(المواد ٥١٥ و ٦٢٨ و ٦٣٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

تقضى المادة ٥١٥ من قانون المرافعات الواردة فى باب قسمة الغرماء بوجوب التنبيه على المداينين الحاجزين بتقديم طلباتهم وبأنه يجب أن يعلن هذا التنبيه اليهم شخصيا أو فى المحل المعين بورقة الحجز . وهذا المبدأ يجب أن يسرى بحسب مفهوم المادة ٦٢٨ على اجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين وعدم مراعاة هذا الاجراء يستوجب الحكم حتما ببطلان الاجراءات . وبناء على ما تقدم يجب على المحكمة التى يوكل اليها أمر الفصل فى المعارضة فى قائمة التوزيع المؤقتة أن تقضى ببطلان هذه القائمة وما سبقها من الاجراءات متى ثبت أن التنبيه على المعارض لم يتم وفق ما يقضى به القانون .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Distribution—Créanciers hypothécaires—Sommation de produire leur demande— Doit être faite au domicile élu dans l'inscription hypothécaire, sous peine de nullité de la procédure. (Arts. 515, 628 et 632 C. Pr.) Aux termes de l'article 515 du Code de Procédure, énoncé à la section de la distribution par contribution, la sommation aux créanciers opposants de produire leur demande doit être faite à ces créanciers en personne ou au domicile élu dans l'acte de saisie. Il ressort de la teneur de l'article 628 C. Pr. que cette règle s'applique également à la procédure de la distribution suivant l'ordre des créanciers. La non observance de cette règle entraîne nécessairement la nullité de la procédure. Dès lors, le tribunal requis de statuer sur le contredit du règlement provisoire de distribution est tenu de prononcer la nullité de ce règlement et de la procédure antérieure s'il est établi que la sommation au créancier opposant n'a pas été faite conformément à la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 471
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا