شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٥–٤٦٧

حوالة مدنية . بيع أطيان . تحرير سند دين بالثمن . جعل القرض سببا للدين . تحويل السند . صورية السبب . عدم جواز الاحتجاج بها ضد المحال إليه . حسن النية .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٣٤٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس للمدين فى حوالة مدنية أن يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التى أخفى سببها عليه و يعتقد أن السبب الظاهر حقيقى وكان المدين لم يدفع بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقى وقت أحتياله بالدين لأن أخفاء السبب الحقيقى تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين ومنهم المحتال . فاذا أشترى شخص من آخر أطيانا وحرر على نفسه بالثمن سندا تحت الإذن ذكر فيه على غير الحقيقة أن سبب الدين هو القرض وان للدائن حق تحويل الدين لمن يشاء بدون توقف على رضائه أو على رضاء شخص آخر قبل بورقة مستقلة عن سند الدين أن يكون ضامنا للدين بالتضامن ثم حول الدائن هذا الدين الى شخص آخر واقر فى صيغة التحويل بأن قيمة السند وصلته نقدا فى مقابل التحويل وقبل المدين وضامنه هذه الحواله دون أن يحتجا فى وجه المحال اليه بصورية سبب الدين و بعلمهما بأن سببه الحقيقى هو بيع أطيان لا القرض فلا يجوز لهما بعد ذلك أن يحتجا بصورية سبب الدين فى وجه المحال اليه الذى لا علاقة له مطلقا بالأطيان المبيعة بل هو رجل حسن النية وجد دينا سببه القرض فاشتراه وقبل المدين وضامنه أن يكون دائنا لهما ولم يبديا عند قبولهما ما يشعر بأن السبب المذكور فى السند هو سبب غير حقيقى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Cession de créance— Vente de terrains— Effet à ordre Indication d'une cause simulée — Non opposable au cessionnaire de bonne foi. (Art. 349 C.C.) Le débiteur cédé, dans une créance civile, n'est pas recevable à prouver contre le cessionnaire la simulation de la cause apparente indiquée dans la créance, lorsque le cessionnaire ignore la transaction antérieure dont la cause lui a été cachée et croit que la cause apparente est réelle et que le débiteur cédé n'oppose pas que le cessionnaire connaissait la cause réelle de la créance au moment de sa cession. En effet la dissimulation de la cause véritable sous le couvert de la cause simulée n'est pas opposable aux tiers dont le cessionnaire fait partie. Ainsi une personne achète à une autre des terrains et souscrit pour le prix un effet à ordre avec la fausse indication que la cause de la créance est une dette et la mention que le créancier a le droit de céder la créance à qui il veut sans qu'il ne soit tenu d'avoir son consentement ni celui d'une autre personne qui a accepté, dans une lettre indépendante de garantir le débiteur; le créancier cède ensuite sa créance à une autre personne et reconnait dans la formule d'endossement qu'il a touché le montant de la créance au comptant en échange de cette cession. Si le débiteur et son garant acceptent cette cession sans opposer au cessionnaire la simulation de la cause indiquée dans la créance et sans l'informer que la véritable cause de cette créance est une vente de terrains, non une dette, ils ne seront pas admis dans la suite à invoquer cette exception contre le cessionnaire qui n'a absolument rien à voir avec les terrains vendus. En effet celui-ci est un homme de bonne foi qui, se trouvant en présence d'une créance causée par une dette, l'a achetée et a été accepté comme créancier par le débiteur cédé et son garant qui n'ont manifesté, au moment de consentir à cette cession, aucun signe susceptible de faire sentir que la cause indiquée dans la créance est simulée (11). (11) V. Note 11 p. 324 (Arabe). Trib. de 1er Instance de Beni Souef 6-10-1919 (B.O. 21/9/107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 467
صفحة 465
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا