شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦١–٤٦٤

بيع . العيوب الخفية . دعوى الضمان . ابتداء ميعاد رفعها . علم المشترى بالعيب الخفى . المراد به .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٣٢٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان علم المشترى بالعيوب الخفية الذى يبتدىء به ميعاد رفع دعوى الضمان إنما هو العلم الأكيد بتلك العيوب . فإذا حصلت محكمة الاستئناف من الأوراق ومن التحقيقات التى أجرتها المحكمة الابتدائية تحصيلا وافيا ، أن المشترى ما كان يعلم عند تحريره خطابه الذى أرسله للبائع أن البذور التى اشتراها منه معيبة بعيب قديم خفى يستلزم فسخ البيع ورد الثمن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانونا من التضمينات ، وأنه لم يعلم به الا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، وبعد أن حصلت فهم هذا الواقع فى الدعوى قاسته بالعلم المراد فى المادة ٣٢٤ من القانون المدنى ، فلم تر المشترى قد تأخر فى رفع دعوى التعويض عن ميعاد وجوب رفعها فحكمت برفض الدفع بسقوط تلك الدعوى ، وقررت أن العلم المراد للشارع فى المادة المذكورة هو العلم الحقيقى دون العلم بالتشكيك فلا محل للطعن فى حكمها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Vente — Vices cachés — Action en garantie — Point de départ du délai pour l'initier — Découverte du vice par l'acheteur — Ce qu'il faut entendre par là. (Art. 324 C.C.). Il faut entendre par la découverte des vices cachés, qui est le point de départ du délai pour l'initiation de l'action en garantie, la prise de connaissance certaine de ces vices par l'acheteur. Si, donc, la Cour d'Appel constate en fait des pièces du procès et de l'instruction menée par le tribunal de 1ère instance que l'acheteur ignorait, au moment de la rédaction de sa lettre envoyée au vendeur, que les semences qu'il lui avait achetées étaient atteintes d'un vice ancien et caché qui donne lieu à la résiliation de la vente, à la restitution du prix et aux garanties légales à la charge du vendeur, et que l'acheteur ne l'a su que du rapport de l'expert désigné pour constater l'état de la culture; si, après avoir retenu ce fait, la Cour d'Appel, le comparant à la découverte des vices cachés visée à l'art. 324 C.C., juge que l'acheteur a intenté l'action en garantie dans le délai légal, rejette l'exception de déchéance de la dite action et déclare que le législateur entend par la découverte des vices cachés, mentionnée à l'article précité, la prise de connaissance réelle et non douteuse de ces vices, il n'y a pas lieu d'attaquer sa décision (10). (10) V. Note 10 p. 320 (Arabe). Trib. de 1ère Inst. du Caire. 1-2-1923 (Al Mohamah 3/8/271) App. Caire 23-2-1932 (Al Mohamah 13/1/94).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 464
صفحة 461
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦١–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا