شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٨–٤٦٠

( ١ ) نقض . الطعن لقصور فى التسبيب . وجوب بيان مواضع القصور بالتحديد . ( ٢ ) نقض . شكل الدعوى . الاعتراض عليه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . عدم قبول الطعن فيه أمام النقض .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — لا يقبل الطعن المبنى على أن الحكم لم يستوف وقائع الدعوى ولا أسباب قضائه بما قضى به اذا لم يبين الطاعن النقطة الموضوعية أو القانونية المهمة فى الدعوى والتى يكون الحكم قصر فى اثباتها وتخريج قضائه عليها . ٢ — اذا قبل شخص شكل الدعوى من وقت رفعها واستمر يدافع فيها على شكلها الذى رفعت به ولم يعترض على هذا الشكل الا عند استئنافه للحكم ولدى محكمة الاستئناف فلا يقبل منه أمام محكمة النقض وجه الطعن الخاص بشكل الدعوى والتظلم مما قضت به محكمة الاستئناف من صحة هذا الشكل .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi — Insuffisance des motifs — Nécessité de déterminer précisément les points omis. II.—Pourvoi—Forme de la cause—Objection formulée pour la première fois devant le tribunal d'appel —Irrecevabilité. I.—Le pourvoi basé sur l'insuffisance de l'exposé des faits de la cause et des motifs du jugement est irrecevable, à moins que l'auteur du pourvoi ne détermine précisément les points importants de fait ou de droit que le jugement a omis de traiter et de retenir à la base de sa décision. II.—Lorsqu'une personne admet la forme sous laquelle la cause a été présentée du jour de son introduction, qu'elle continue d'y plaider en l'état et qu'elle ne fait opposition à cette forme qu'au moment d'interjeter appel contre le jugement et devant la Cour d'Appel, son pourvoi en cassation basé sur la présentation de la cause est irrecevable et elle ne saurait être admise à attaquer la décision de la Cour d'Appel approuvant cette forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 458
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٨–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا