شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٥–٤٥٧

اثبات . شهادة رسمية . صدورها من قلم عقود المحكمة المختلطة . دلالتها على أن به ايصالا دالا على البيع وثمن المبيع . اعتبار الايصال مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز الاثبات بالبينة والقرائن .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا قدمت المدعية شهادة رسمية صادرة من قلم عقود إحدى المحاكم المختلطة دالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من مورث المدعى عليهم الى المدعية وعلى ثمن البيع ، وعلى أن بذلك القلم إيصالا موقعا عليه من مورث المدعى عليهم يفيد استلامه لذلك العقد بصفته وكيلا للمدعية — وان ذلك العقد صادر منه بالبيع للمدعية فإن ذلك الإيصال هو ورقة صادرة من مورث المدعى عليهم دالة على ما كان منه من البيع للمدعية بالثمن المبين فيه . وان كان ذلك الإيصال لا يفيد قطعا أن الثمن الوارد بعقد البيع قد دفعته المدعية فعلا لمورث المدعى عليهم أو أنه كان ثمنا مؤجلا ، الا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلا . وإذن فالايصال المذكور المدلول عليه حتما بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة استلام مورث المدعى عليهم لثمن البيع ، ويجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال بالبينة والقرائن .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Preuve — Certificat officiel délivré par le greffe des actes notariés du Tribunal Mixte — Attestant qu'il y a dans ce greffe un reçu constatant la vente et indiquant le prix de la vente — Commencement de preuve par écrit — Autorise la preuve par témoins ou par présomptions. Si la demanderesse présente un certificat officiel du Greffe des actes notariés du Tribunal Mixte attestant clairement l'existence d'un acte de vente conclu entre elle et le de cujus des défendeurs, mentionnant le prix de la vente et certifiant qu'il existe dans ce greffe un reçu signé par le de cujus des défendeurs et par lequel il reconnait qu'il a pris consignation de cet acte en sa qualité de mandataire de la demanderesse et qu'il s'agit d'un acte de vente consentie par lui en faveur de la demanderesse, ce reçu constitue une pièce délivrée par le de cujus des défendeurs et indiquant qu'il a effectivement vendu à la demanderesse au prix indiqué. Bien que ce reçu n'indique pas d'une façon décisive si le prix mentionné dans l'acte de vente a été effectivement payé par la demanderesse ou qu'il a été ajourné, néanmoins l'usage courant d'après lequel l'acheteur paie généralement le prix porte à croire que ce prix a été probablement payé. Le reçu en question, dont ce certificat officiel prouve l'existence, constitue donc un commencement de preuve par écrit en faveur de l'encaissement du prix de la vente par le de cujus des défendeurs et autorise, en vertu de la loi, la preuve par témoins ou par présomptions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 457
صفحة 455
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا