شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٣–٤٥٤

سرقة باكراه . الاكراه المنصوص عنه فى المادة ٢٧١ ع . مداه . التهديد باستعمال السلاح . اعتباره اكراها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٢٧١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٧١ من قانون العقوبات ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح فى ارتكاب السرقة صراحة وتعده بمنزلة الاكراه فإن فى أشارتها إلى الإكراه اطلاقا ما يكفى لأن يندمج فيه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه و بين منع الجانى عن اقتراف جريمته . فإذا سلم قاضى الإحالة فى قراره بأن الجانى هدد المجنى عليه بسكين كان يحملها فى يده و بما كان بهذا التهديد بالسلاح من الأثر الفعال فى وقف المجنى عليه عن اللحاق بالمتهم وضبط المسروق منه كان من المتعين عليه أن يتصرف فى الحادثة على اعتبار أنها جناية منطبقة على المادة ٢٧١ من قانون العقوبات . فإذا خالف ذلك بأن قرر أن الواقعة جنحة منطبقة على المادة ٢٧٤ فقرة رابعة وسادسة من قانون العقوبات على اعتبار أن ما وقع من المتهم كان بدون اكراه فانه يتعين نقض قراره و إعادة القضية إليه للتصرف فيها على هذا الأساس .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Vol avec violences — Portée du mot " violences " dans le sens de l'art. 271 C.P. — Menace de faire usage d'armes — Considérée comme un acte de violence. (Art. 271 C.P.). Bien que l'article 271 du Code Pénal ne mentionne pas, en termes précis, que le vol commis avec la menace de faire usage d'armes est assimilé au vol avec violences, néanmoins le fait par cet article d'énoncer le mot " violences " d'une façon générale suffit pour qu'il s'étende à tous les moyens violents employés pour que la victime ne puisse pas résister ni empêcher le coupable de perpétrer son crime. Si, donc, le juge de renvoi constate dans son ordonnance que le coupable a menacé la victime avec un couteau qu'il tenait à la main et que cette menace de faire usage d'armes a eu pour effet d'empêcher la victime de rattraper le coupable et de lui reprendre les objets volés, il devra considérer l'infraction comme un crime tombant sous l'application de l'art. 271 C.P. A défaut de cela s'il considère que ce vol a été commis sans violences et décide qu'il s'agit d'un délit auquel s'applique l'art. 274 C.P. al. 4 et 6, il y aura lieu de casser sa décision et de renvoyer l'affaire devant lui pour qu'il en décide sur la base précitée (9) (9) Trib. de 1re Inst. d'Assiout 8-7-1924 (Al Mohamah 5/1/38). Cass. 2-1-1930 (Al Mohamah 10/6/246; B.O. 31/4/46). V. Note 9 p. 312 et 313 (Arabe). Tribunal de 1re Instance d'Assiout 8-7-1924 (Al Mohamah 5/1/38). Cass. 2-1-1930 (B.O. 31/4/46).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 454
صفحة 453
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا