شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٢

طعن فى الأحكام الجنائية . رفعه من المحكوم عليه شخصيا أو من الوكيل الخاص أو من الولى .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

من المبادئ الثابتة أن الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض . ومما لا نزاع فيه أن الولى وكيل جبرى مطلق عن ولده القاصر بحكم القانون Mandataire légal obligatoire ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس أو بالمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Pourvoi en cassation en matière pénale — Peut être formé par le condamné en personne, ou par son mandataire spécial ou par son tuteur légal. Il est de principe que le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière pénale doit être formé par le condamné en personne ou par celui à qui il aurait donné un mandat spécial à cet effet. Or il est incontestable que le tuteur légal (Wali) est, en vertu de la loi, le mandataire légal obligatoire de son fils mineur pour toutes les affaires grandes ou petites concernant sa vie et ses biens. Il peut donc, en cette qualité, attaquer, par un pourvoi en cassation ou par une autre voie de recours, les décisions rendues contre son fils mineur (8). (8) V. Note 8 p. 311 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 452
صفحة 452
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٢–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا