شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٩–٤٥١

( ١ ) تزوير . الدفاتر التجارية . التزوير الواقع فيها . اعتباره تزويرا فى محرر عرفى . وجوب العقاب عليه . التزوير الحاصل فى دفاتر اللوكاندات . النص عليه بصفة خاصة . لا يعفى من العقاب أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى . ( ٢ ) تزوير . ترك بيانات مما يجب أن يتضمنه المحرر . اعتبار ذلك تزويرا .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
(المادتان ١٨٣ و ١٨٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — انه وان كان الشارع المصرى رأى أن ينص بنص خاص فى المادة ١٨٦ من قانون العقوبات على عقاب أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الذين يقيدون الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة وهم يعلمون ذلك فليس معنى هذا مطلقا أن الشارع أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى — وهى أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات — من العقاب على ما يقع فى دفاترهم من التزوير . فهذا التزوير يقع حتما تحت أحكام المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير الحاصل فى المحررات العرفية إطلاقا ومن بينها الدفاتر التجارية . ٢ — الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه هو رأى غير سديد على إطلاقه إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه وإنما يجب أن ينظر أيضا إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغييرا للحقيقة و بالتالى تزويرا معاقبا عليه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I. Faux — Livres de commerce — Faux commis dans ces livres — Considéré comme faux en écriture privée — Punissable — Texte spécial concernant le faux dans les registres des hôtelleries — N'exempte pas de la peine. (Art. 183 et 186 C.P.). II.—Faux — Omission d'articles qui auraient dû être portés dans les livres — Considérée comme un faux. I.—Bien que le législateur égyptien ait consacré un texte spécial, à l'article 186 du Code Pénal, pour punir les maîtres d'hôtelleries et autres logeurs qui, sciemment, feront inscrire sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, cela ne signifie nullement qu'il a voulu exempter de la peine les détenteurs des autres livres de commerce—qui sont de beaucoup plus importants que les registres des hôtelleries—pour le faux commis dans leurs livres. Ce faux tombe nécessairement sous l'application de l'article 183 du Code Pénal qui punit en général le faux en écriture privée dont les livres de commerce font partie (7). II.—L'opinion d'après laquelle le faux par omission n'est pas punissable, n'est pas absolument exacte. En effet, on ne doit pas se borner à prendre en considération la partie qui a été omise; il faut aussi considérer l'ensemble des articles qui auraient dû être portés dans les livres, de sorte que si l'omission a pour effet de dénaturer cet ensemble, elle soit considérée comme une altération de la vérité et par conséquent punissable. (7) V. Note 6 p. 308 (Arabe). Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie spéciale), p. 286.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 451
صفحة 449
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٩–٤٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا