شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٥–٤٤٦

تهديد . تهديد شفوى بواسطة شخص آخر . القصد الجنائى . معناه . استنتاجه من شهادة شاهدين مرءوسين للمجنى عليه . موضوعى .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٢٨٤ فقرة ثالثة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط قانونا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد الى الشخص المقصود تهديده بل يكفى لذلك أن يثبت أن نية المتهم كانت ظاهرة فى أن يصل التهديد الى علم المجنى عليه بطريق هذا الوسيط . فاذا أثبت الحكم أن المتهم تفوه بعبارات التهديد بالقتل أمام شخصين مرءوسين للمجنى عليه وأن المتهم يعلم علم اليقين أنهما بحكم مركزهما سيبلغان حتما المجنى عليه عبارات التهديد وكان هذا الذى أثبته الحكم يؤدى الى ظهور نية المتهم فى إيصال عبارات التهديد للمجنى عليه بواسطة مرءوسيه كان ذلك كافيا لتوفر ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد الشفوى بواسطة شخص آخر . والقول بأن شهادة الشاهدين لا تفيد ثبوت هذه النية قول فيه مصادرة لحق محكمة الموضوع فى استنتاج ما استنتجته من هذه الشهادة الأمر الذى تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Menaces verbales, faites par l'intermédiaire d'un tiers — Intention criminelle — Sa portée — Déduction de l'intention criminelle des dépositions de deux témoins, subordonnés de la victime — Question de fond. (Art. 284 C.P. Al. 3). La loi n'exige pas, pour que les menaces verbales faites par l'intermédiaire d'un tiers tombent sous l'application de l'alinéa 3 de l'article 284 du Code Pénal, que le coupable ait, en termes précis, chargé ce tiers de porter les menaces à la connaissance de la personne qui en est l'objet. Il suffit que le coupable ait eu clairement l'intention de faire parvenir les menaces, par l'intermédiaire de ce tiers, à la personne menacée. Donc, si le jugement constate que le prévenu a proféré des menaces de meurtre devant deux personnes subordonnées de la victime, en sachant avec certitude que ces tiers devront nécessairement, en raison de leur situation, faire parvenir ces menaces à la personne menacée et si cette constatation a pour effet d'établir l'intention du prévenu de faire parvenir les menaces à la personne menacée, par l'intermédiaire de ses subordonnés, cela suffit pour réaliser l'élément intentionnel dans le délit de menaces verbales par l'intermédiaire d'un tiers. Dire que la déposition de ces témoins ne prouve pas cette intention, c'est vouloir restreindre le pouvoir du tribunal du fond de tirer de ce témoignage la déduction qu'il a retenue; or ce pouvoir appartient souverainement au tribunal du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (5) (5) Cass. 20-4-1918 (B.O. 19/10/108). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2 p. 765. Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie spéciale), p. 716. V. Note 5 p. 305 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 446
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا