شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٤

شاهد . طلب سماعه أمام محكمة أول درجة . رفضه . عدم التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية . عدم جواز النقض المبنى على رفض المحكمة الابتدائية .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

فى حالة نظر الدعوى من درجتين العبرة هى بالطلبات التى تبدى أمام المحكمة الاستئنافية . إذ هذه الطلبات هى وحدها التى تكون محل نظر لدى هذه المحكمة لا غيرها مما تقدمها . وعلى ذلك يتعين رفض الطعن المبنى على أن محكمة أول درجة لم تجب طلب المتهم الخاص بسماع شاهد مع أنها اعتمدت على أقواله التى لم تسمعها . إذا ثبت أنه لم يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية واكتفى محاميه بأن التمس من المحكمة تأديبه جسمانيا بدلا من إرساله الى الاصلاحية .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey. Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Témoin — Demande de l'entendre devant le tribunal du premier degré — Rejetée — Abandonnée devant le tribunal d'Appel — Pourvoi fondé sur le rejet du tribunal du premier degré — Inadmissible. Lorsque l'affaire est examinée au second degré, ce qui importe ce sont les conclusions prises devant le tribunal d'appel, car c'est sur ces conclusions seules que ce tribunal est appelé à se prononcer, abstraction faite des conclusions antérieures. Le pourvoi fondé sur le fait que le tribunal du premier degré a rejeté la demande du prévenu d'entendre un témoin et qu'il s'est néanmoins basé sur les dépositions de ce témoin sans l'avoir entendu, n'est donc pas admis si cette demande n'a pas été maintenue devant le tribunal d'appel de qui l'avocat du prévenu se serait contenté de requérir la correction corporelle de l'inculpé au lieu de le confier à une école de réforme (4). (4) V. Note 4 p. 303 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 444
صفحة 444
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٤–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا