شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٧

( ١ ) مفرقعات . الحد الأدنى لعقوبتها . لا يجوز للمحكمة أن تنزل عن الحد الأدنى المبين فى المادة ٣١٧ عقوبات مكررة . ( ٢ ) مفرقعات . ماهيتها . لعب الأطفال التى يسمع لها دوى . عدم اعتبارها مفرقعا .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٣١٧ عقوبات مكررة)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا طبقت المحكمة المادة ٣١٧ من قانون العقوبات مكررة لم يكن لها أن تنزل عن الحد الأدنى المبين فى المادة المذكورة وهو الحبس لمدة ستة أشهر مع غرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها طبقا لنص هذه المادة الصريح ولذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة المذكورة قد أخطأ فى تطبيق القانون . ٢ — المفرقعات المحرمة التى تشير اليها المادة ٣١٧ عقوبات مكررة هى التى من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة فلعب الأطفال التى يسمع لها عند الاستعمال دوى يشبه دوى المفرقعات — ليس من شأنها أن تستعمل لهذا الغرض .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Explosifs — Minimum de la peine — Le tribunal n'est pas admis à ordonner une peine inférieure au minimum prévu à l'art. 317 bis C.P. II.—Explosifs — Portée — Jouets faisant entendre une détonation — Ne sont pas considérés comme " explosifs ". (Art. 317 bis C.P.). I.—En faisant application de l'article 317 bis du Code Pénal, le tribunal n'est pas admis à ordonner une peine inférieure au minimum prévu au dit article et qui est l'emprisonnement pour six mois et une amende de L.E. 30 au moins, comme il est expressément stipulé dans cet article. Par conséquent, la décision attaquée fait une fausse application de la loi, si elle ordonne une peine inférieure au minimum stipulé à l'article précité (6). II.—Les explosifs prohibés que vise l'article 317 bis du Code Pénal sont ceux qui sont de nature à être employés à la destruction des biens meubles ou immeubles. Or les jouets des enfants qui font entendre, à l'usage, une détonation semblable à celle des explosifs, ne sont pas de nature à être employés à cette fin. (6) Cass. 8-11-1928 (Al Mohamah 9/1/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 447
صفحة 447
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا