شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٩–٤٤٠

استئناف . المتهم هو المستأنف الوحيد دون النيابة . تعدد العقوبات . ارتباط التهمتين ببعضهما . تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . وجوب القضاء على المتهم بعقوبة واحدة .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٣٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا تراءى للمحكمة الاستئنافية أن التهمتين مرتبطتان ببعضهما وأن هناك محلا لتطبيق المادة (٣٢) من قانون العقوبات وكان المتهم هو المستأنف الوحيد للحكم الابتدائى دون النيابة العامة فإنه يتعين عليها ألا تقضى على هذا المتهم الا بعقوبة واحدة أى باحدى العقوبتين المقضى بهما ابتدائيا اذ جاءت كلتاهما متساويتين لا أن تضم هاتين العقوبتين وأن تجعل من مجموعهما هذه العقوبة الواحدة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Appel — Interjeté par le prévenu à l'exclusion du Ministère Public — Concours de peines — Deux infractions se rattachant l'une à l'autre — Application de l'Art. 32 C.P. — Nécessité de condamner le prévenu à une seule peine. (Art. 32 C.P.). Si, à la suite de l'appel interjeté par le prévenu seul à l'exclusion du Ministère Public, le tribunal d'Appel juge que les deux infractions du prévenu se rattachent l'une à l'autre et qu'il y a lieu de faire application de l'article 32 du Code Pénal, il ne doit condamner le prévenu qu'à une seule peine, c'est-à-dire à l'une des deux peines prononcées au premier degré si ces peines sont égales et non les cumuler pour faire de leur total une seule peine.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 440
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا