شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٨

مخدرات . احرازها . معناه . عدم اشتراط الحيازة المادية .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٣٥ من قانون المخدرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

إن ركن الاحراز المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون المخدرات هو وضع اليد possession على المخدر على سبيل الملك ولا يشترط فيه الاستيلاء المادى بل يكون الشخص محرزا ولو كان الجوهر موجودا ماديا فى حيازة شخص نائب عنه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Substances stupéfiantes — Détention — Sa portée — Pas nécessaire que la détention soit matérielle. (Art. 35 de la loi No. 21 de 1928 sur les stupéfiants). L'élément de la détention stipulé à l'art. 35 de la loi sur les stupéfiants se réalise par la possession des substances stupéfiantes en tant que propriétaire, sans que la détention matérielle ne soit nécessaire. Le prévenu est considéré comme détenteur même si la substance stupéfiante est matériellement détenue par une autre personne qui le remplace (2) (2) Cass. 25-1-1930 (B.O. 32/9/155). Cass. 5-2-1931 (Al Mohamah 12/1/2). Cass. 19-2-934 (Al Mohamah 14/8/137).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 438
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا