شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٧

نقض . دفاع هام . سكوت الحكم عن الرد عليه . بطلانه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا قدم الدفاع عن المتهم دفترا خاصا بتأشير الداورية للمتهم "على التمام" وكان الغرض من تقديم هذا الدفتر إثبات أن المتهم كان مراقبا بمنزله ليلة الحادثة ولا يمكنه ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه ومع ذلك لم يشر الحكم الى هذا الدفاع الهام بأية إشارة ولم يبين ما اذا كان فى إمكان المتهم — مع ثبوت صحة ما أثبت فى الدفتر — ارتكاب الجريمة التى وقعت فى بلدة أخرى خلاف بلدته . فسكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع وعن تحقيقه يعيب الحكم و يبطله .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Cassation — Défense importante — Le jugement omet d'y répondre — Nullité. Si la défense présente un carnet portant le visa de la police, en vue d'établir que le prévenu était surveillé dans sa maison la nuit du crime et qu'il n'a pu commettre l'infraction qu'on lui impute et si, malgré cela, le jugement omet de faire la moindre allusion à cette défense importante, sans exposer si le prévenu aurait pu, malgré le bien fondé de ce qui est établi dans ce carnet, perpétrer ce crime commis dans un autre village que le sien, l'omission d'instruire cette défense et d'y répondre entache le jugement de nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا