شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٦

تزوير . ورقة ممضاة على بياض . خطفها . ملؤها بسند دين . اعتبار ذلك تزويرا .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٣٥
المواد
(المواد ١٧٩ ، ١٨٣ ، ٢٩٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن ملء الورقة الممضاة على بياض بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من السندات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء قد أفرد له القانون حكما خاصا فى المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات فرق فيه بين ما إذا كان صاحب الامضاء قد سلم الورقة الممضاة أمانة إلى من حرر عليها ذلك السند فيما بعد . وبين ما إذا كان الشخص الذى ملأ الورقة الممضاة على بياض لم يستلمها أمانة من صاحب الإمضاء وإنما حصل عليها بأية طريقة أخرى — وفى هذه الحالة نص القانون على أن مالئ الورقة يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . فاختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤها بسند دين يعد بحكم المادة ٢٩٥ عقوبات تزويرا مما يعاقب عليه بالمادة ١٨٣ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Faux — Blanc-seing — Subtilisé — Rempli par une obligation — Abus considéré comme un faux. (Art. 179, 183 et 295 C.P.). L'abus d'un blanc-seing frauduleusement rempli par une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant engager la personne du signataire est régi par des dispositions spéciales à l'art. 295 du Code Pénal. Cet article distingue le cas où le blanc-seing aura été confié par le signataire à celui qui en a abusé dans la suite, du cas où il n'aurait pas été confié au coupable mais où celui-ci s'en serait emparé d'une manière quelconque. Dans ce dernier cas, la loi stipule que le coupable sera considéré comme faussaire et passible des peines du faux. Le fait de subtiliser un blanc-seing et de le remplir par une obligation est donc considéré, aux termes de l'art. 295 C.P., comme un faux dont l'auteur tombe sous le coup de l'art. 183 C.P. (1). (1) V. Note 1 p. 295 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا