شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٩–٤٣٥

تقادم . تبادل . الشرط الفاسخ الضمنى . وضع اليد بسبب قابل للفسخ . مبدأ سريان التقادم .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن وضع اليد بسبب قابل للفسخ لا يكسب الملك طالمـا كان سبب الفسخ قائما . فاليد المكسبة للملك لا تتأتى الا بعد تحقق الشرط الفاسخ الأمر الذى لا يحصل فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى الا بقضاء القاضى . فاذا سلم أحد العاقدين عقاره للتعاقد معه فى مقابل عقار تعهد هذا الأخير بتسليمه اليه ، ولم ينفذ هذا الأخير ذلك التعهد ، فان وضع يد هذا الأخير لا يكسب الملك ، لأنه إنمـا جاء بسبب قابل للفسخ ، لقيام الشرط الفاسخ الضمنى المفهـوم فى جميـع العقود المتبـادلة الالتزام ( Contrats synallagmatiques) .

Résumé (Français)

M. Aly El Sayed (J.). Prescription — Echange — Condition résolutoire tacite —Possession en vertu d'un droit résoluble — Date initiale de la possession utile à la prescription. La possession exercée en vertu d'un droit résoluble n'est pas utile à la prescription tant que la condition résolutoire subsiste. La prescription ne court qu'après l'accomplissement de cette condition. Et lorsque, la condition résolutoire est tacite, le contrat n'est pas résolu de plein droit; sa résolution doit être demandée en justice. Donc, lorsqu'une des parties contractantes consigne son terrain à l'autre partie et que celle-ci, qui s'était engagée à donner à l'aliénateur un autre terrain en échange, ne satisfait pas à son engagement, la possession de l'acquéreur n'est pas utile à la prescription, attendu qu'elle est exercée en vertu d'un droit résoluble puisque la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. (23) (23) V. Note 23, p. 293 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 429
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٩–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا