شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٨

إيجار . عقار مؤجر . حصول خلل فيه يستوجب إخلاءه . فسخ عقد الإيجار . حق المستأجر فيه قبل انتهاء مدة العقد . احتفاظ المؤجر بحقه فى إجراء الترميمات . لا يمنع من استعمال المستأجر لحق الفسخ .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ٣٧٠ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للمستأجر الحق فى أن يفسخ عقد الإيجـار قبل انتهاء مدته طبقا للمادة ٣٧٠ من القـانون المدنى إذا أصيب العقار بخلل جسيم يحتم على المستأجر وجوب إخلائه محافظة على أرواح النـازلين به ، وخصوصا متى ثبت وجود هذا الخلل من قرار صادر من جهة رسميـة تملكه ولا مصلحة لهـا فى النزاع القائم بين المؤجر والمستأجر بل كان الباعث لهـا على إصداره وجود اعتبارات تتعلق بالمحافظة على حياة الناس . ولا يحرم المستأجر من استعمال حقه هذا فى الفسخ بسبب النص فى عقد الإيجار على أن للمؤجر الحق فى إجراء الترميمات اللازمة للعقار من غير أن يكون للمستأجر الحق فى المطالبـة بتعويض أو بتنقيص الأجرة لأن مثل هذا الشرط يجب أن ينصرف فقط إلى الترميمـات البسيطة التى لا تستدعى إخلاء المكان المؤجر مدة من الزمن .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Loutfallah Salama, Aly Arafa (J.J.). Bail—Détérioration de l'immeuble loué nécessitant son évacuation — Droit du locataire de demander la résolution du bail — Clause réservant au bailleur le droit d'effectuer les réparations — N'empêche pas le locataire d'exercer son droit de résolution. (Art. 370 C.C.). En vertu de l'article 370 du Code Civil, le locataire a droit à la résolution du bail avant son expiration, si l'immeuble loué est atteint de sérieuses détériorations qui obligent le locataire à l'évacuer pour sauvegarder la vie de ceux qui l'habitent; notamment si la détérioration est constatée par une décision d'une autorité officielle qualifiée qui n'a pas intérêt dans le litige entre le bailleur et le locataire et dont la décision a été provoquée par des considérations relatives à la sauvegarde de la vie des citoyens. Le locataire n'est pas privé de l'exercice de ce droit de résolution par l'existence dans le contrat de bail d'une clause réservant au bailleur le droit d'effectuer les réparations nécessaires sans que le locataire ne puisse réclamer des dommages-intérêts ou une diminution de loyers. En effet pareille clause doit être interprétée restrictivement, comme se rapportant uniquement aux simples réparations qui ne nécessitent pas l'évacuation des lieux loués pour une certaine durée. (22) (22) Cour d'Appel Mixte 25-5-1928 (B.L. 40 p. 359). V. Note 22, p. 290 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا