شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٣–٤١٦

( ١ ) أعمال السيادة العامة . ماهيتها . منع المحاكم من النظر فيها . ( ٢ ) مسئولية مدنية . حرية الافراد . الحجر عليها فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القوانين . الاستناد فى ذلك على ظروف استثنائية . عدم جوازه . وجوب الحكم بالتعويض . ( ٣ ) الضبطية القضائية . مقارنة أعمالها بأعمال السلطة القضائية . مسئولية الحكومة عنها .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

١ — أعمال السيادة العامة هى الأعمال التى خولها القانون الأساسى للسلطة التنفيذية وهى تشمل علاقتها بالبرلمان وتشمل العلاقات السياسية والأعمال المتعلقة بأمن الحكومة فى الداخل وفى الخارج والأعمال الحربية والأعمال العسكرية والأوامر المتعلقة بالصحة العامة . ومن المتفق عليه أن ليس للمحاكم أن تنظر فى هذه المسائل أو فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة تنفيذا للقوانين أو اللوائح المنظمة للشؤون العامة . ٢ — لا يجوز للحكومة أن تدفع مسئوليتها عن الحجر على حرية فرد من الأفراد بحجزه فى أحد أقسام البوليس فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون بالاستناد الى أن هذا الحجز قد وقع فى ظروف اسـتثنائية . لأن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون منظمة بتشريع تصدره الدولة . وما دام أن هذا التشريع لم يصدر فيجب احترام القانون العام الجارى العمل به . فالقبض على شخص وحجزه بالبوليس نحو ثلاثين ساعة هو عمل مخالف للقانون وموجب لتقرير المسـئولية والحكم بالتعويض وذلك اذا كان هذا العمل قد وقع فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات وبدون أن يعمل تحقيق مع الشخص الذى قبض عليه وبدون أن تسمع أقواله أو يحرر محضر يثبت فيه التبليغ عن الواقعة والدلائل التى يمكن الاستناد عليها فى إثبات التهمة وبدون أن تبلغ النيابة فى الوقت المناسب طبقا للقانون . ٣ — لا يمكن قياس أعمال رجال الضبطية القضائية على أعمال القاضى من جهة تقرير عدم مسئوليتهم عن خطئهم لأنه فضلا عن عدم توفر مبدأ حجية الأحكام بالنسبة لرجال الضبطية القضائية فان أعمال البوليس المتشعبة والمتعددة ليس لها صفة ولاية القضاء بل إن وظيفتهم ادارية محضة خصوصا عند قيامهم بواجب منع ارتكاب الجرائم فالحكومة مسئولة عن خطأ رجال الضبطية القضائية أو تجاوزهم حدود القانون .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Moustapha Pacha (Prés.): Moustapha Hanafy Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). I.—Actes de Souveraineté — Leur nature — Incompétence des tribunaux. (Art. 15 du Regl. d'Org. des Trib. Indigènes). II.—Responsabilité civile — Liberté individuelle — Restriction à cette liberté en dehors des cas prévus par la loi — Ne peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles — Donne droit à des dommages-intérêts. III.—Officiers de police judiciaire — Comparaison de leurs actes avec ceux du pouvoir judiciaire — Responsabilité de l'Etat. I. Les actes de souveraineté sont ceux que la loi organique a réservés au pouvoir exécutif. Ils comprennent les relations de ce pouvoir avec le Parlement, les relations diplomatiques, les actes relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, la guerre, les opérations militaires, les ordres concernant l'hygiène publique. Il est unanimement admis que les tribunaux ne peuvent connaître de ces questions ni des mesures prises par le Gouvernement en exécution des lois et règlements organisant la chose publique. II. Le Gouvernement ne peut, invoquant le cas de circonstances exceptionnelles, couvrir la responsabilité qu'il encourt du fait de la restriction qu'il a apportée à la liberté d'un individu en le détenant dans un poste de police en dehors des cas prévus par la loi. En effet ces circonstances exceptionnelles doivent être régies par une loi promulguée par l'Etat. En l'absence d'une pareille loi, le droit public en vigueur doit être respecté. Donc l'arrestation d'un individu et sa détention au poste pendant trente heures constitue une violation de la loi qui engage la responsabilité et donne droit à des dommages-intérêts, si elle a été faite en dehors des cas prévus par le Code d'Instruction Criminelle. Il en est ainsi lorsqu'une instruction n'est pas ouverte contre l'individu mis en état d'arrestation, qu'il n'est pas interrogé, qu'il n'est pas dressé un procès-verbal pour constater le fait et les preuves justifiant son accusation et que le Parquet n'a pas été avisé en temps utile conformément à la loi. III. On ne peut assimiler les actes des officiers de police judiciaire à ceux du juge en tant que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée par ses fautes. En effet, non seulement le principe de la motivation des décisions n'est pas en vigueur par rapport aux actes des officiers de police judiciaire, mais en outre les travaux complexes des agents de la police n'ont pas le caractère juridictionnel; leurs fonctions sont purement administratives, notamment lorsqu'il s'agit de prévenir la criminalité. La responsabilité du Gouvernement est donc engagée par les fautes ou les abus des officiers de police judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 416
صفحة 413
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٣–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا