شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٦–٤٠٩

نقض . عقد . تفسيره وفقا لمقصود المتعاقدين ولظروف الدعوى وملابساتها . بناء ذلك على اعتبارات مقبولة . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وأن لها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن هـذا الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى اقتنعت هى به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين وأن يتضح من بيانها أنها قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلا حمله عليها . فاذا اعتمدت المحكمة فى تفسيرها الذى أخذت به على نصوص العقد وعلى ما تبينته من خلالها أنه هو مقصود العاقدين وضمنت حكمها الاعتبارات المقبولة التى يمكن حمل هذا التفسير عليها عقلا فلا تكون قد خالفت القانون فى شىء ويكون حكمها فى ذلك صحيحا لا غبار عليه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Cassation — Contrat — Son interprétation selon l'intention des parties et les faits et circonstances de la cause — Interprétation basée sur des considérations admissibles — Pouvoir du tribunal du fond. D'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le tribunal du fond a plein pouvoir pour interpréter les conventions et les clauses faisant l'objet de contestations, suivant ce qui lui semble être le plus conforme à l'intention des parties contractantes, en tenant compte des faits et circonstances de la cause. En vertu de ce pouvoir il peut ne pas tenir compte de la signification apparente des stipulations contestées, à la condition d'indiquer, dans les motifs de son jugement, pourquoi il s'est écarté du sens apparent pour adopter un sens différent et comment le texte interprété a la signification à laquelle s'est arrêté le tribunal et qu'il a estimé être la véritable intention des parties contractantes. Il faut que, de l'exposé de ces motifs, il ressorte que pour s'écarter du sens littéral, le tribunal s'est basé sur des considérations permettant raisonnablement d'arriver aux déductions faites par lui. Si donc le tribunal se conforme à cette condition, il ne commet aucune violation de la loi et sa décision n'est entachée d'aucun vice. (16) (16) Abd El Fattah Sayed Bey: Le Cour de Cassation et l'Interprétation des Contrats (Revue Al Quanoun wal Iktisad 4/41, p. 457). Cass. 9-11-1931 et la note (B.O. 32/10/188). " 10-3-1932 (B.O. 33/7/158). " 2-6-1932 (B.O. 33/10/239). " 23-6-1932 (B.O. 33/9/211). " 16-3-1933 (B.O. 34/6/135). " 7-12-1933 (Al Mohamah 14/5/90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 409
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا