شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٣–٤٠٥

حكم . خبير . تكليفه بمأمورية . عدم قيامه بالبحث الشخصى . ادعاؤه إجراء المعاينة بنفسه . استناد محكمة الموضوع فى حكمها على هـذا الدليل المزعوم . ضرورة استبعاد هذا الدليل . خلو الحكم من الأسباب الموضوعية والقانونية . نقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
(المادتان ٢٢٨ و ٢٢٩ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

إن المحكمة إذ تلجأ الى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود فانما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة الى استخراج الحقيقة التى يستعين به القاضى على كشفها وأما سماعه الشهود فليس لذاته مقصودا للقاضى وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف فيه أمورا ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر الى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجح بين حقيقة وأخرى مما تفيده إياه الماديات ومعوله فى كل حال انما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه كما أن معول القضاء لا يكون الا على هذا البحث الشخصى الذى يجريه الخبير ولقد احتاط القانون لهذه الحقيقة فصرح فى المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات بأن الخبير لا يسمع شهودا الا اذا أذنته المحكمة بذلك بحيث لو أذنته فليس له تحليف الشهود اليمين وما ذلك إلا لأن المراد الأساسى بمأمورية الخبير هو الوصول للحقيقة بعمله الشخصى وان استعانته بالشهود لا تكون الا من باب التحريات، فقط فإن التحقيق بالشهود من اختصاص القضاء وحده وله إجراءات خاصة . فاذا كان الخبير لم يبن تقريره على معاينته الشخصية وخبرته بل إنه ادعى وجود هذه المعاينة دعوى مخالفة للواقع فالدليل المستفاد من المعاينة والذى أخذت به محكمة الموضوع هو دليل غير قائم فى الواقع ومتى استبعد هـذا الدليل وهو الأساس الجوهرى فى الحكم أصبح الحكم خاليا من الأسباب الموضوعية والقانونية ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.): Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Jugement — Expert chargé d'une mission — Ne se livre pas à des recherches personnelles — Prétend qu'il a procédé lui-même à la visite des lieux — Tribunal du fond se base sur la preuve résultant de cette prétendue visite — Nécessité d'écarter cette preuve — Jugement devient non motivé — Cassation (Art. 228 et 229 du Code de Procédure). Lorsque le tribunal a recours aux experts et qu'il les charge d'examiner une question et de donner leur avis à son sujet, en les autorisant à entendre des témoins, il compte particulièrement sur l'étude personnelle à laquelle l'expert doit se livrer pour arriver, selon ses aptitudes et sa capacité personnelle, à découvrir la vérité et à aider le juge à la manifester. Quant à l'audition des témoins par l'expert, elle n'est pas en elle-même une fin visée par le juge; ce n'est qu'un moyen d'aider l'expert à procéder à son étude personnelle au cours de laquelle il peut rencontrer des questions accessoires, qu'il ne pourrait tirer au clair des simples faits matériels qu'il examine et qui l'obligeraient à recueillir des renseignements pour établir ce qu'il croit être la vérité ou pour choisir entre deux conclusions tirées des faits. Dans tous les cas il doit se baser sur les faits matériels qu'il examine lui-même; de même que le tribunal ne doit se baser que sur cette étude personnelle faite par l'expert. La loi a d'ailleurs pris des mesures à cet effet: l'art. 228 du Code de procédure dispose que l'expert ne pourra entendre des témoins que s'il y a été autorisé par le tribunal et que, même dans ce cas, il ne pourra faire prêter serment aux témoins. La raison en est que le but principal de la désignation de l'expert est de découvrir la vérité par ses efforts personnels; il ne peut se faire aider par l'audition des témoins que comme moyen d'investigations. Car l'enquête par audition des témoins est de la compétence de la magistrature seule et est soumise à une procédure spéciale. Si donc l'expert ne base pas son rapport sur ses constatations et son examen personnels et prétend, contrairement à la réalité, qu'il a procédé à une visite des lieux, la preuve tirée de cette visite et retenue par le tribunal du fond se trouve être en fait inexistante. Cette preuve, qui est la base substantielle du jugement, étant écartée, le jugement devient dépourvu de motifs en fait et en droit et il y a lieu de le casser.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 405
صفحة 403
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٣–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا