شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٢

حساب . دعوى أصلية . دعوى فرعية . ارتباط الدعويين ببعضهما . متى تعتبر الأسباب كافية .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا رفع أحد طرفى الخصومة دعوى مطالبة بمبلغ يقول إنه هو نتيجة حساب ورفع الطرف الآخر دعوى فرعية ادعى فيها أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو فى دعواه هذه فتكون هاتان الدعويان مرتبطتين ببعضهما والمسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة وثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية ولم يذكر أسباب قضائه فيها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Compte — Demande principale — Demande reconventionnelle — Jointes l'une à l'autre — Cas où la décision est considérée comme étant suffisamment motivée. Lorsqu'une des parties introduit une demande en réclamation d'une somme d'argent qu'elle prétend être le résultat d'un compte et que la partie adverse introduit une demande reconventionnelle où elle prétend que le résultat du compte est tel qu'elle le mentionne elle-même dans sa demande, ces deux actions sont intimement liées l'une à l'autre, puisqu'il s'agit d'un compte unique à débattre entre les parties. Le tribunal ayant examiné ce compte et conclu à un résultat, on ne saurait arguer d'une prétendue lacune du jugement en soutenant que ce jugement n'a pas exposé l'objet de la demande reconventionnelle et n'a pas motivé sa décision à son égard. (15) (15) V. Note 15, p. 265 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 402
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا