شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٠–٤٠١

اثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . استناد المحكمة على دليل وهمى أو مناقض للوجود أو مستحيل عقلا . إخلال بقواعد الإثبات . تدخل محكمة النقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى من دلائلها المقدمة له تقديما صحيحا فلا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا أنه متى أثبت لهذا الفهم دليلا وهميا لا وجود له أو كان موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص هذا الفهم منه فإن حكمه يقع إذن تحت رقابة محكمة النقض لمخالفته لقواعد الإثبات القانونية .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Preuves — Pouvoir du juge du fond de les apprécier — Jugement basé sur une preuve imaginaire, ou sur une preuve contraire à la réalité des faits, ou sur une argumentation illogique — Violation des règles de la preuve — Contrôle de la Cour de Cassation. Il est vrai que le juge du fond peut, par l'appréciation des preuves qui lui sont régulièremnet présentées par les parties, déduire souverainement les faits de la cause et qu'en cela il échappe au contrôle de la Cour de cassation. Néanmoins, lorsque le tribunal, pour établir le bien fondé de la manière dont il a compris les faits, a énoncé des preuves imaginaires, ou inexistantes, ou tirées d'une origine réelle mais incompatible avec ce qu'il a énoncé, ou enfin d'une origine réelle et compatible avec ce qu'il a énoncé mais de laquelle il serait logiquement impossible de déduire le fait comme il l'a déduit, sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation parce qu'elle constitue une violation des règles légales de la preuve. (14) (14) Cass. 23-6-1932 (B.O. 33/9/211). Cass. 1-3-1934 (B.O. 35/5/111). Gabriel Marty: La Distinction du Fait et du Droit p. 180-187.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 401
صفحة 400
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٠–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا