شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٠–٣٩٢

( ١ ) تزوير فى محرر رسمى . دفتر مذكرات عدادى الفحم بمصلحة السكة الحديد . لا يعد محررا رسميا . اعتباره قرينة لإثبات التزوير فى محرر رسمى . ( ٢ ) تزوير فى محرر رسمى . سوء النية . موضوعى .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٨١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — دفتر مذكرات العدادين الخاص بقيد الفحم عند وروده للمخزن بعربات السكة الحديد هو عبارة عن مسودة يدون فيها ما يراد إثباته بدون تدقيق أو فحص . وهذا مما يزيل عنه صفة المحرر الرسمى ومن ثم لا يكون حجة على المتهم إنما لا يمنع ذلك من اعتباره بمثابة قرينة أو مقدمة ثبوت ما دام أن البيانات الواردة به قد أثبتت للوصول الى إخفاء حقيقة بارتكاب تزوير فى دفتر رسمى معتمد ألا وهو دفتر أورنيك نمرة ١٢٨ الخاص باثبات هذه البيانات على صحتها . ٢ — مسألة حسن النية أو سوئها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا . فمتى قالت تلك المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراجعتها فيما قررته بهذا الشأن .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Faux en écriture publique — Carnet des pointeurs du charbon à l'administration des chemins de fer — N'est pas un écrit public — Présomption pour établir le faux en écriture publique, II.—Faux en écriture publique — Mauvaise foi — Question de fond. (Art. 181 C.P.). I. Le carnet des pointeurs qui sert à inscrire les quantités de charbon reçues aux magasins des chemins de fer est une sorte de brouillon où l'on mentionne ce qu'on veut marquer sans minutie ni examen. Il n'a donc pas de ce fait la qualité d'écriture publique et ne peut par conséquent servir de preuve contre l'inculpé. Mais cela n'empêche pas de tenir compte des annotations y faites, les considérant comme une présomption ou un commencement de preuve, si l'on constate que les dites annotations n'y ont été faites que pour arriver à altérer la vérité et à commettre un faux sur un écrit public: le formulaire No. 128 qui a pour objet de recevoir le relevé exact. II. La bonne ou la mauvaise foi est une question de fond qu'il appartient au tribunal du fond de trancher souverainement. Donc si le tribunal retient la culpabilité du prévenu, cela signifie qu'il a jugé que la mauvaise foi l'emportait chez lui. Ce qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (8) (8) Cass. 13-12-1896 (Al Kada 4/5/ p. 82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 392
صفحة 390
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٠–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا