شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٩

حرمة المنازل . رجال الضبطية القضائية . دخولهم بالحيلة الى منزل المتهم . تقديم المتهم المادة المخدرة لهم برضاه . احتجاجه ببطلان الإجراءات . عدم جوازه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة وأن ضبط المادة المخدرة فى منزل المتهم لم يكن نتيجة تفتيش غير قانونى بل ان المتهم نفسه هو الذى قدم المادة المخدرة بارادته ومحض اختياره فلا يسوغ له التعلل بعد ذلك ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه فى غير الأحوال التى نص عليها القانون إذ لا علاقة بين هذا الأمر و بين ضبط المادة المخدرة بالكيفية المتقدمة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Mohammad Nour Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Inviolabilité du domicile — Officiers de la Police Judiciaire — Leur entrée par la ruse dans la maison du prévenu qui leur offre, de son plein gré, des stupéfiants — Le prévenu ne peut arguer de la nullité de ces procédés. S'il est établi dans le jugement que les agents de la police ont pénétré par la ruse dans la maison du prévenu et que la saisie des stupéfiants a été le résultat, non d'une perquisition illégale, mais de l'initiative même du prévenu qui les a offerts de son plein gré, le prévenu ne saurait alléguer ensuite la nullité de ces procédés en arguant que les officiers de la police judiciaire sont entrés dans sa maison en dehors des cas permis par la loi. En effet il n'y a pas de rapport entre cette allégation et la saisie des stupéfiants faite de la façon précitée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 389
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٩–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا