شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٣–٣٩٤

( ١ ) مفرقعات . علم المحرز بأن مايحرزه مفرقع . توفر القصد الجنائى . ( ٢ ) مفرقعات . بارود الصيد . كمية ضئيلة . عدم انطباق المادة ٣١٧ مكررة عقوبات .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوغ شرعى يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن مايحرزه مفرقع ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والإتلاف . فاذا استندت المحكمة على وجوب ثبوت أن إحراز المفرقع كان بقصد استخدامه فى أعمال التدمير والتخريب كان استنادها خاطئا ومخالفا للقانون . ٢ — إن بارود الصيد لا يعتبر مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات الا اذا ضبطت منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث اذا أشعلت وحدها فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى تتحول اليها عقب الإشعال تحدث الفرقعة . فاذا كان مقدار المضبوط كمية ضئيلة لا تحدث فرقعة اذا ما أشعلت وحدها ، ولا يترتب عليها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف ، وهو المقصود بالعقاب فى المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات ، فلا يمكن اعتبار هذه الكمية الصغيرة إحرازاً لمفرقع بدون رخصة أو مسوغ شرعى فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Explosifs — Connaissance du prévenu qu'il détient des explosifs — Réalise l'intention délictuelle II.—Explosifs — Poudre de chasse—Quantité minime— L'article 317 bis C.P. ne s'applique pas. I. Dans l'infraction de détention d'explosifs sans autorisation ou sans motifs légitimes, l'intention délictuelle se réalise toujours dès qu'il est établi que le prévenu savait qu'il détenait des explosifs. Il n'est pas nécessaire de prouver après cela son intention d'employer les explosifs dans un but de destruction ou de dégradation. Si donc le tribunal a basé sa décision sur la nécessité de prouver que les explosifs étaient détenus dans l'intention de commettre des actes de destruction ou de dégradation, cette base est erronée et constitue une violation de la loi. II. La poudre de chasse n'est considérée comme "explosif" aux termes de l'article 317 bis du Code Pénal que si la quantité saisie dépasse de beaucoup les besoins habituels de la chasse. Il faut que la quantité saisie soit telle que, enflammée seule dans un local fermé et incapable de contenir les gaz qui s'en dégagent à la suite de l'inflammation, elle produise une explosion. Mais si la quantité saisie est minime et ne peut produire une explosion une fois enflammée seule, ni causer la destruction, la dégradation ou les dommages visés par l'article 317 bis du Code Pénal, sa détention ne pourra être considérée comme détention d'explosifs sans autorisation ou sans motifs légitimes, aux termes de l'article 317 bis du Code Pénal. (9) (9) Cass. 29-10-1934 (B.O. 36/2/33). Cass. 3-12-1934 (B.O. 36/3/57). Cass. 17-12-1934 (B.O. 36/4/77).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 393
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٣–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا