شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٨

( ١ ) نقض . لا مصلحة لاقبول . ( ٢ ) نقض . دفاع موضوعى . ابداؤه أمام محكمة النقض لأول مرة . عدم جوازه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المواد ٢٩٦ و٤٠ و٤١ و٢٨٠ من قانون العقوبات (مذكورة فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يقبل الطعن اذا لم توجد مصلحة فى إثارته فاذا حكم على الحارس وشريكه المتهم معه باختلاس الأشياء المحجوزة وطعن الشريك وحده فى الحكم مستندا فى ذلك على أن أركان الحراسة غير متوفرة فلا يقبل طعنه لأنه اذا كان ثمت مطعن على صحة قيام الحراسة فالذى له مصلحة فى إثارة هذا الطعن هو الحارس لا غيره . أما الطاعن فانه إذا فرض وكان ثمت محل للشك فى مسئوليته طبقا للمواد ٢٩٦ و٤٠ و٤١ من قانون العقوبات التى أدين بمقتضاها فهو مسئول على كل حال بمقتضى المادة ٢٨٠ عقوبات . ٢ — إن الدفاع الموضوعى يجب إبداؤه والتمسك به أمام محكمة الموضوع فان سكت المتهم عن هذا الدفاع فى جميع أدوار المحاكمة الموضوعية فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض فاذا دفع لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المحضر لم يتوجه للمكان الطبيعى لإجراء البيع وان القانون لا يحتم نقل الأشياء المحجوزة الى غير المكان المقرر إجراء البيع فيه كان ذلك دفاعا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Pourvoi en Cassation — Défaut d'intérêt — Irrecevable. II. Cassation — Moyen de défense sur le fond — Invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation — Inadmissible. I. Le pourvoi est irrecevable si la partie qui le forme n'y a pas intérêt. Ainsi, dans une poursuite contre un séquestre pour détournement des objets saisis à lui confiés, un autre individu est inculpé de complicité. Les deux accusés sont condamnés, mais le complice seul se pourvoit en cassation en se basant sur l'irrégularité de la constitution du séquestre. Jugé que son pourvoi n'est pas recevable pour défaut d'intérêt, attendu qu'un tel motif ne saurait profiter qu'au séquestre lui-même. Quant à l'auteur du pourvoi, en admettant qu'il y ait un doute quelconque sur sa responsabilité en vertu des articles 296, 40 et 41 du Code Pénal, il est de toutes façons responsable d'après les dispositions de l'article 280 du Code Pénal. (6) II. La défense portant sur le fond doit être invoquée et maintenue devant le tribunal du fond. (7) Si donc le prévenu s'abstient de formuler cette défense dans toutes les phases du jugement du fond, il ne sera pas admis à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation. Ainsi en faisant valoir pour la première fois devant la Cour de cassation que l'huissier ne s'est pas rendu à l'endroit normal pour procéder à la vente et que la loi n'exige pas que les objets saisis soient transportés dans un autre endroit que celui-ci, le prévenu formule un moyen de défense sur le fond, inadmissible devant la Cour de Cassation. (6) V. Note 6, p. 251 (Arabe). (7) V. Note 7, p. 251 (Arabe). Cass. 1-1-1923 (Al Mohamah 3/6/145). Cass. 2-1-1923 (Al Mohamah 3/8/244). Cass. 5-3-1923 (Al Mohamah 3/10/394). Cass. 27-11-1930 (Al Mohamah 11/7/348).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 388
صفحة 388
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٨–٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا