شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٦–٣٨٧

نقض فى المواد الجنائية . تبديد . سلطة محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع تمام الحرية ومطلق السلطة فى ابتنا[ء] عقيدتها على أى أساس فى الدعوى تراه جديرا بالتعويل عليه . فاذا استنتجت المحكمة وقوع جريمة التبديد — المنسوب الى الحارس — من عجز المحصولات المسلمة اليه على سبي[ل] الوديعة لحراستها ، ومن وقائع الدعوى وشهادة الشهود واستخلصت من هذا كله أن المحصولات المحجوز عل[يها] لا يمكن أن تهبط الى القدر الذى يدعيه الحارس مهما انتا[ب] الزراعة من الآفات السماوية ، وكان هذا التقدير لا يتنا[فى] مع العقل ولا مع المنطق ثم قضت بادانة المتهم ، فلا يك[ون] هناك محل بعد ذلك للاعتراض على هذا الحكم ولا مب[رر] للطعن عليه فيما انتهى اليه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Détournement — Pouvoir du tribunal du fond de former sa conviction. Le Tribunal du fond a le pouvoir absolu de former sa conviction en se basant sur n'importe quel fait de la cause qu'il juge digne d'être retenu. (5) S'il conclut donc à la culpabilité du séquestre, prévenu de détournement, en tirant les éléments de sa conviction du déficit de la récolte qui lui était confiée à titre de dépôt, des faits de la cause et des dépositions des témoins et en estimant que la récolte saisie ne pouvait être réduite autant que le prétend le séquestre, quels que soient les fléaux qui l'ont ravagée, et que cette appréciation ne soit pas incompatible avec la raison et la logique, il n'y a pas lieu d'attaquer sa décision. (5) Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 3/6/198). Cass. 6-11-1924 (Al Mohamah 5/4/277).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 386
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا