شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٥

معارضة . حكم غيابى استئنافى . المعارضة فيه من المتهم وحده . الحكم فيها بتشديد العقوبة . عدم جوازه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

المعارضة الحاصلة من المحكوم عليه وحده فى حكم جنائى قاض بعقوبة لا يمكن أن تؤدى إلى الإضرار به . فإذا شددت المحكمة العقوبة على المتهم عند نظرها معارضته فى الحكم الاستئنافى الصادر غيابيا كان حكمها مخالفا للقانون ولذا يتعين نقضه وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا بانزال العقوبة إلى ما كانت عليه قبل معارضة المتهم .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Opposition — Jugement par défaut rendu en appel — Opposition du prévenu seul — Aggravation de la peine — Inadmissible. L'opposition du prévenu contre un jugement de condamnation rendu en matière pénale ne saurait nuire à l'opposant. Si, donc, le tribunal aggravait la peine sur l'opposition du condamné contre un jugement par défaut rendu en appel, sa décision constituerait une violation de la loi et il y aurait lieu de la casser et de faire une saine application de la loi en réduisant la peine à ce qu'elle était avant l'opposition du prévenu. (2) (2) V. Note 2, p. 240 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 375
صفحة 375
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا