شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٤

استئناف فى المواد الجنائية . حكم غيابى . المعارضة فيه من المتهم . استئنافه من النيابة . متى يعتبر استئناف النيابة قائما رغم المعارضة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض قد استقر فعلا على أن استئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائما إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . أما إذا تعدل الحكم أو قضى بالبراءة وجب تجديد الاستئناف إذا رأت النيابة لزوما لذلك .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Appel en matière pénale — Jugement rendu par défaut — Opposition du prévenu — Appel du Ministère Public — Cas où cet appel subsiste malgré l'opposition. D'après la jurisprudence désormais fixe de la Cour de Cassation, l'appel interjeté par le Ministère Public contre un jugement rendu par défaut subsiste si le jugement dont opposition est confirmé. Mais si ce jugement est modifié ou si le prévenu est acquitté, il y a lieu pour le parquet de renouveler l'appel s'il le juge nécessaire. (1) (1) Cass. 2-11-1931 (Al Mohamah 12/6/232). Cass. 4-1-1932 (Al Mohamah 12/8/346).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا