شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٨–٣٧٣

( ١ ) استبدال الدين . شرط الافصاح عنه . ( ٢ ) احالة . الاحالة التامة والاحالة الناقصـة . متى تعتبر الاحالة التامة استبدالا ؟

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة بندر المنصورة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — يشترط فى الاستبدال الإفصاح عنه بعبارة لا تدع مجالا للشك بحصوله ولا يؤخذ به بمجرد الظن . ٢ — الإحالة نوعان : إحالة تامة (Délégation parfaite) وهى تعتبر بمثابة الاستبدال اذا كان المحال اليه قد أبرأ ذمة مدينه الأول اكتفاء بالمدين الجديد . واحالة ناقصة (Délégation imparfaite) وهى التى لا يبرئ الدائن فيها ذمة مدينه الأول وهو المحيل بل يبقى المحيل ملزما قبل المحال اليه وهو دائنه . وفى هذه الحالة يصبح للدائن مدينان مدينه الأصلى وهو المحيل ومدينه الجديد وهو المحال عليه .

Résumé (Français)

M. Ahmad Fouad (J.). I.—Novation. Doit être expréssement déclarée. II.—Délégation. Délégation parfaite et délégation imparfaite. Cas où la délégation parfaite est considérée comme une novation. I.—La novation ne se présume pas et ne se réalise que si elle est expressément déclarée par un terme qui ne laisse place à aucun doute(27). II.—La délégation est de deux sortes : délégation parfaite et délégation imparfaite. La première, qui est considérée comme une novation, a lieu lorsque le délégataire libère son premier débiteur et se contente du nouveau. La délégation imparfaite existe lorsque le créancier ne décharge pas son premier débiteur, le déléguant, qui reste obligé vis-à-vis du délégataire, son créancier lequel aura désormais deux débiteurs : son débiteur originaire (le déléguant) et son nouveau débiteur (le délégué) (28). (27) Cour d'Appel du Caire 27-11-1932 (B.O. 34/5/120). Cour d'Appel du Caire 5-5-1930 (B.O. 32/1/10). (28) Cour d'Appel du Caire (Al Mohamah 3/4/67). Voir Note 27, p. 238 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 373
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا