شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٧

(١) اعلان . حصوله فى مكتب محامى المعلن اليه . عدم وجود توكيل بيد المحامى . بطلانه . (٢) اعلان . المحل المختار . اختياره لبعض الاجراءات . اعلان أوراق متعلقة بمنازعات أخرى . عدم جوازه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٧٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن المـادة ٧٥ مرافعات هى من الصراحة بحيث لا تقبل قياسا أو تأويلا وهى بمدلولها تقتضى أن يكون هناك توكيل للمحامى كيما يعتبر مكتبه محلا مختارا للوكل . وان الأوفق والأكثر انطباقا على القانون ألا يترتب على الإعلان فى مكتب المحامى الذى ليس لديه توكيل من المعلن اليه أى أثر قانونى لا سيما اذا بان من ظروف الدعوى أن هذا الاعلان ينطوى على شيء من سوء النية أو التعسف فى استعمال الحق وجاهر المحامى أو من ينوب عنـه للمحضر عند الاعلان بانعدام وكالة أو زوال صفته . ٢ — من القواعد المتعلقة بالمحل المختار أنه خاص بمـا اختير له فقط فلا يعلن فيه بأى أمر غير مختص بمـا اختير له فاذا كان المدعى قد اختار مكتب محام فى عريضـة استئنافه الحكم التمهيدى الصادر فى دعوى تعويض على ذمة الإجراءات المزمع حصولها أمام المحكمة الاستئنافية كان هذا المحل المختار خاصا بهذه الإجراءات وحدها اذ لا يمكن أن يسمو هـذا الاختيار الى درجة التوكيل ولا يجوز أن يعلن فى هـذا المحل الى الخصم أوراق أخرى متعلقة بمنازعات أخرى لا علاقة لهـا بالخصومة المطروحة أمام تلك المحكمة الاستئنافية .

Résumé (Français)

M. Hassan Gad (J.). I.—Signification — Faite à l'étude de l'avocat du signifié — Absence de procuration entre les mains de l'avocat — Nullité de la signification. II.—Signification — Domicile élu — Spécial pour certains actes — Signification d'actes concernant d'autres litiges — Inadmissibilité. I—D'après les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, dont la clarté ne laisse place à aucune interprétation, l'avocat doit avoir une procuration pour que son étude puisse être considérée comme domicile élu du mandant. Il est plus conforme à la loi d'admettre que la signification faite à l'étude de l'avocat n'ayant pas de procuration du signifié ne produit aucun effet légal, notamment si les circonstances de la cause indiquent que cette signification est faite de mauvaise foi ou par un abus de droit et si l'avocat ou son représentant déclare à l'huissier au moment de la signification qu'il n'a pas de mandat ou que son mandat a pris fin (25). II.—Une des règles concernant le domicile élu est qu'il est spécial aux affaires pour lesquelles il a été choisi et qu'on ne peut y signifier les actes concernant d'autres litiges. Si le demandeur a élu domicile à l'étude d'un avocat, dans l'acte d'appel contre un jugement interlocutoire rendu dans une affaire de dommages-intérêts, pour la procédure devant le tribunal d'appel, ce domicile élu sera spécial à cette procédure. Cette élection de domicile ne saurait en effet s'élever au rang de mandat. On ne saurait être admis à signifier dans ce domicile élu les actes concernant d'autres litiges n'ayant pas de rapport avec l'affaire soumise à ce tribunal d'Appel (26). (25) App. Assiout 2-2-1931 (Al Mohamah 11/7/373). App. Assiout 14-1-1931 (B.O. 32/6/89). Trib. de 1ère Instance du Caire 4-8-1930 Al Mohamah 13/5/286). App. Caire 14-5-1925 (Al Mohamah 9/10/583). (26) Cass. Paris 13-2-1924 (Al Mohamah 4/5/462). App. Caire 18-12-1930 (Al Mohamah 11/7/369).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا